responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79


الناس ، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال : - فهذه شروط الاسلام ، وما بقي أكثر " [1] .
إلى غير ذلك مما يأتي [2] في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا .
ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد .
فعن الخلاف : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار ، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [3] .
وعن الغنية : يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة [4] أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك [5] ، ثم ادعى الاجماع .
وقريب منهما : المحكي عن عبارة السرائر ، حيث عبر بقوله : وجميع الاستفادات [6] ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين [7] ، وفي



[1] الطرف : 11 - 12 ، الطرفة السادسة ، والوسائل 6 : 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 21 .
[2] في الصفحة : 191 .
[3] الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .
[4] في الغنية : بتجارة .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[6] السرائر 1 : 488 .
[7] مجمع البحرين 6 : 129 .

79

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست