نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79
الناس ، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال : - فهذه شروط الاسلام ، وما بقي أكثر " [1] . إلى غير ذلك مما يأتي [2] في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا . ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد . فعن الخلاف : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار ، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [3] . وعن الغنية : يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة [4] أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك [5] ، ثم ادعى الاجماع . وقريب منهما : المحكي عن عبارة السرائر ، حيث عبر بقوله : وجميع الاستفادات [6] ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين [7] ، وفي
[1] الطرف : 11 - 12 ، الطرفة السادسة ، والوسائل 6 : 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 21 . [2] في الصفحة : 191 . [3] الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 . [4] في الغنية : بتجارة . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [6] السرائر 1 : 488 . [7] مجمع البحرين 6 : 129 .
79
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79