responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80


البيان : وسابعها جميع أنواع التكسب ، ثم حكى خلاف القديمين [ ثم ادعى الاجماع ] [1] على خلافهما [2] .
ونحوه عبارة المدارك [3] بزيادة استثناء الميراث والهبة والصدقة ، وعن [4] المنتهى : القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات ، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع [5] ، ونحوه عبارة المعتبر [6] .
وعن مجمع البيان : أنه قال أصحابنا : إنه يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنز والمعادن والغوص [7] .
والحاصل : أن كلامهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم بين إناطة الحكم بالاستفادة ، وبين إناطته بالاكتساب ، والظاهر اعتبار القصد في كليهما ، إلا أن الأول أعم ظاهرا ، إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا ، ولا يصدق عليه الاكتساب عرفا ، بل لغة ، حيث إن المحكي عن الجوهري [8]



[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[2] البيان : 348 .
[3] المدارك 5 : 384 .
[4] في " ف " : وفي .
[5] المنتهى 1 : 548 .
[6] المعتبر 2 : 623 .
[7] مجمع البيان 2 : 544 .
[8] الصحاح 1 : 212 مادة : " كسب " .

80

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست