نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80
البيان : وسابعها جميع أنواع التكسب ، ثم حكى خلاف القديمين [ ثم ادعى الاجماع ] [1] على خلافهما [2] . ونحوه عبارة المدارك [3] بزيادة استثناء الميراث والهبة والصدقة ، وعن [4] المنتهى : القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات ، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع [5] ، ونحوه عبارة المعتبر [6] . وعن مجمع البيان : أنه قال أصحابنا : إنه يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنز والمعادن والغوص [7] . والحاصل : أن كلامهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم بين إناطة الحكم بالاستفادة ، وبين إناطته بالاكتساب ، والظاهر اعتبار القصد في كليهما ، إلا أن الأول أعم ظاهرا ، إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا ، ولا يصدق عليه الاكتساب عرفا ، بل لغة ، حيث إن المحكي عن الجوهري [8]
[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . [2] البيان : 348 . [3] المدارك 5 : 384 . [4] في " ف " : وفي . [5] المنتهى 1 : 548 . [6] المعتبر 2 : 623 . [7] مجمع البيان 2 : 544 . [8] الصحاح 1 : 212 مادة : " كسب " .
80
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80