responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70


ولو وجد في بطنه جوهرة ، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان .
العنبر المأخوذ بالغوص ( و ) أما ( العنبر ) فقد تقدم [1] أنه ( إن أخذ بالغوص فله حكمه ) في النصاب ، ( وإن أخذ من وجه الماء ) أو من الساحل [2] ( فمعدن ) عند المصنف ، بل عن جماعة [3] نسبته إلى الأكثر ، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة [4] النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه ، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ .
مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص ، لا لكونه [5] مكسبا ، فيبقى عدم [6] النصاب فيه أصلا ، أو اعتبارا [7] نصاب الغوص أو المعدن فيه ، والأول باطل ، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس ، فيتعين أحد الأخيرين ، وليس داخلا في الغوص قطعا ، فتعين إلحاقه بالمعدن .



[1] في الصفحة 37 و 38 .
[2] ليس في " ف " : أو من الساحل .
[3] منهم السيد السند في المدارك 5 : 377 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 43 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 346 .
[4] في الصفحة : 37 .
[5] في " ف " : لا لأنه .
[6] في " ع " : عدم اعتبار .
[7] في " ف " و " م " : واعتبار .

70

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست