نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 70
ولو وجد في بطنه جوهرة ، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان . العنبر المأخوذ بالغوص ( و ) أما ( العنبر ) فقد تقدم [1] أنه ( إن أخذ بالغوص فله حكمه ) في النصاب ، ( وإن أخذ من وجه الماء ) أو من الساحل [2] ( فمعدن ) عند المصنف ، بل عن جماعة [3] نسبته إلى الأكثر ، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة [4] النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه ، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ . مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص ، لا لكونه [5] مكسبا ، فيبقى عدم [6] النصاب فيه أصلا ، أو اعتبارا [7] نصاب الغوص أو المعدن فيه ، والأول باطل ، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس ، فيتعين أحد الأخيرين ، وليس داخلا في الغوص قطعا ، فتعين إلحاقه بالمعدن .
[1] في الصفحة 37 و 38 . [2] ليس في " ف " : أو من الساحل . [3] منهم السيد السند في المدارك 5 : 377 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 43 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 346 . [4] في الصفحة : 37 . [5] في " ف " : لا لأنه . [6] في " ع " : عدم اعتبار . [7] في " ف " و " م " : واعتبار .
70
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 70