responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


وعن شيخنا المفيد في الغرية [1] : اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا ، وعن الشيخ [2] وابن حمزة [3] والحلي [4] وعدم اعتبار النصاب أصلا ، بل عن الأخير دعوى الاجماع ، فإن لم يخرجوا منه مؤونة السنة ، فهو عندهم عنوان ثامن لما فيه الخمس ، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي [5] الواردة في مقام بيان أصل الوجوب ، ولذا أطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه .
< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة < / فهرس الموضوعات > وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة ( و ) يجب الخمس أيضا ( فيما يفضل عن مؤونة السنة ) على الاقتصاد ( له ) فيما يحتاج إليه شرعا أو عرفا ، بحسب حاله ( ولعياله ) الواجبي النفقة وغيرهم ، سواء كان الفاضل ( من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ) كما هو الغالب - ولذا اقتصر عليها - ، أم كان من < فهرس الموضوعات > عموم الحكم لأنواع الاستفادات < / فهرس الموضوعات > عموم الحكم لأنواع الاستفادات غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب ، بل عن صريح الانتصار [6] والخلاف [7] والغنية [8] وظاهر المنتهى [9] والتذكرة [10]



[1] انظر المختلف 3 : 320 .
[2] النهاية : 197 .
[3] الوسيلة : 136 .
[4] السرائر 1 : 488 .
[5] الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
[6] الإنتصار : 86 .
[7] الخلاف 2 : 118 . كتاب الخمس ، المسألة : 139 .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[9] المنتهى 1 : 548 .
[10] التذكرة 1 : 253 .

71

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست