نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
وعن شيخنا المفيد في الغرية [1] : اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا ، وعن الشيخ [2] وابن حمزة [3] والحلي [4] وعدم اعتبار النصاب أصلا ، بل عن الأخير دعوى الاجماع ، فإن لم يخرجوا منه مؤونة السنة ، فهو عندهم عنوان ثامن لما فيه الخمس ، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي [5] الواردة في مقام بيان أصل الوجوب ، ولذا أطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه . < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة < / فهرس الموضوعات > وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة ( و ) يجب الخمس أيضا ( فيما يفضل عن مؤونة السنة ) على الاقتصاد ( له ) فيما يحتاج إليه شرعا أو عرفا ، بحسب حاله ( ولعياله ) الواجبي النفقة وغيرهم ، سواء كان الفاضل ( من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ) كما هو الغالب - ولذا اقتصر عليها - ، أم كان من < فهرس الموضوعات > عموم الحكم لأنواع الاستفادات < / فهرس الموضوعات > عموم الحكم لأنواع الاستفادات غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب ، بل عن صريح الانتصار [6] والخلاف [7] والغنية [8] وظاهر المنتهى [9] والتذكرة [10]
[1] انظر المختلف 3 : 320 . [2] النهاية : 197 . [3] الوسيلة : 136 . [4] السرائر 1 : 488 . [5] الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . [6] الإنتصار : 86 . [7] الخلاف 2 : 118 . كتاب الخمس ، المسألة : 139 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [9] المنتهى 1 : 548 . [10] التذكرة 1 : 253 .
71
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71