نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 69
< فهرس الموضوعات > خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل < / فهرس الموضوعات > خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل وظاهرها - بالتقريب المتقدم في رواية نصاب المعدن [1] - : أنه يعتبر النصاب ( بعد ) إخراج ( المؤونة ) لتحصيله ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، والمراد بالمؤونة ما ينفقه على الاخراج عرفا ، حتى لو غاص مرات ولم يخرج إلا في المرة الأخيرة ، أخرج منها مؤونة المرات على وجه قوي . ولو أخرج بالغوص مالا آخر ، ففي توزيع المؤونة عليهما وجه قوي . إن قصدهما بالغوص ، وإلا اختصت بالمقصود . وفي اعتبار اتحاد الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ النصاب وجه قوي [2] ، والأقوى : عدم اعتبار اتحاد نوع المخرج مع اتحاد الغوص . < فهرس الموضوعات > المأخوذ من البحر بغير غوص < / فهرس الموضوعات > المأخوذ من البحر بغير غوص ( ولو أخذ من البحر شيئا [3] ) ولو كان من الجواهر المباحة ( بغير غوص فلا ) يجب فيه ( خمس ) سواء كان من وجه الماء أو من الساحل أو كان بالآلة ، على الأقوى ، كما تقدم [4] ، وكذا لو أخذ حيوانا بالغوص . لانصراف الاطلاق إلى غيره ، خلافا للمحكي عن الشيخ [5] وبعض معاصري الشهيد [6] وقواه في المناهل [7] .
[1] تقدم في الصفحة : 32 - 33 . [2] ليس في " ف " : وجه قوي . [3] في الإرشاد : ولو أخذ من البحر شئ . [4] في الصفحة : 67 . [5] المبسوط 1 : 237 - 238 . [6] حكاه في البيان : 345 - 346 ، وقال فيه : وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص . [7] المناهل ( مخطوط ) : التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الكنز ، وفيه : بل احتمال وجوب خمس الغوص في غاية القوة .
69
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 69