responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47


ولموثقة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام : " قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلا تمتع بها " [1] .
ويجاب عن الأصول : باندفاعها بأصالة عدم عروض الاحترام الموجب لجواز التملك [2] بالاحراز ، ووجود أثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام ، لا يوجبان كونه لمسلم ، كما لا يوجبه أحدهما اتفاقا .
إلا أن يدعى تقوي الظن في صورة تأيد الدار بالأثر ، ويقال : إن أثر الاسلام يدل على سبق يد المسلم ، لأنه الغالب ، واحتمال صدور الأثر من الحربي لمصلحة رواج [3] المسكوك بين المسلمين نادر ، يكاد يعلم بعدم وقوعه .
وكذلك الدار أمارة لكون الدافن من أهله ، فالمدفون في دار الحرب مع أثر الاسلام يحكم بمقتضى الأمارتين بكونه في يد مسلم ، فانتقل إلى حربي .
وأما إذا كان في دار الاسلام ، ولم يكن عليه أثر الاسلام ، فالدار لا يقتضي كون الدافن مسلما إلا [4] إذا ثبت كون الدفن بعد إسلام أهل الدار ، وهذا غير معلوم ، فلو كان [5] أثر الاسلام ، كان أمارة كونه في يد المسلم سليمة عن المعارض .



[1] الوسائل 17 : 355 من أبواب اللقطة ، الحديث 5 .
[2] في " ج " : الملك .
[3] في " ف " : أرواج .
[4] ليس في " ف " و " ج " و " م " : إلا .
[5] في " ف " و " م " : فإذا كان .

47

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست