نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 48
وبالجملة ، فالكلام هنا في اعتبار الظاهر في مقابل الأصل ، فالايراد النقض بما إذا وجد في دار الحرب مع أثر الاسلام [ أو مع كون أثر الاسلام ] [1] دليلا علميا على كونه في يد المسلم ، ليس مما ينبغي ، فافهم . وعن دعوى كونه لقطة : بالمنع من صدقها على المكنوز قصدا ، فإنهم عرفوها بأنها المال الضائع . وعن الموثقة [2] : بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك ، فالمراد تعريف الورق مالك الخربة ، وأخرى بحملها على الورق الغير المكنوز . والانصاف : أن كليهما بعيدان ، أما الأول : فواضح ، وأما الثاني : فلأنه يوجب حمل ما سيجئ [3] من الصحيحتين - الحاكمتين بالتملك من غير تعريف - على المكنوز [4] ، فيكون ذلك تفصيلا فيما يوجد في الخربات التي باد أهلها بين المكنوز [5] وغيره ، مع أن ظاهرهم في باب اللقطة الاجماع على عدم الفصل . إلا أن يقال : إن عدم فصلهم إنما هو فيما يوجد في الخربات على وجه يعلم عادة كونه من أهلها ، وحينئذ لا فرق بين المكنوز [6] وغيره ، وأما ما يعلم أو يظن أنه من المارة ، فالظاهر كونه [7] لقطة فتحمل عليها الرواية . وقد ترد بكونها قضية في واقعة .
[1] ما بين المعقوفتين من " م " . [2] التي مر ذكرها في الصفحة السابقة . [3] في الصفحة الآتية . [4] في " ف " : الكنوز . [5] في " ف " : الكنوز . [6] في " ف " : الكنوز . [7] في " ع " و " ج " : كونها .
48
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 48