responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48


وبالجملة ، فالكلام هنا في اعتبار الظاهر في مقابل الأصل ، فالايراد النقض بما إذا وجد في دار الحرب مع أثر الاسلام [ أو مع كون أثر الاسلام ] [1] دليلا علميا على كونه في يد المسلم ، ليس مما ينبغي ، فافهم .
وعن دعوى كونه لقطة : بالمنع من صدقها على المكنوز قصدا ، فإنهم عرفوها بأنها المال الضائع .
وعن الموثقة [2] : بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك ، فالمراد تعريف الورق مالك الخربة ، وأخرى بحملها على الورق الغير المكنوز .
والانصاف : أن كليهما بعيدان ، أما الأول : فواضح ، وأما الثاني : فلأنه يوجب حمل ما سيجئ [3] من الصحيحتين - الحاكمتين بالتملك من غير تعريف - على المكنوز [4] ، فيكون ذلك تفصيلا فيما يوجد في الخربات التي باد أهلها بين المكنوز [5] وغيره ، مع أن ظاهرهم في باب اللقطة الاجماع على عدم الفصل .
إلا أن يقال : إن عدم فصلهم إنما هو فيما يوجد في الخربات على وجه يعلم عادة كونه من أهلها ، وحينئذ لا فرق بين المكنوز [6] وغيره ، وأما ما يعلم أو يظن أنه من المارة ، فالظاهر كونه [7] لقطة فتحمل عليها الرواية .
وقد ترد بكونها قضية في واقعة .



[1] ما بين المعقوفتين من " م " .
[2] التي مر ذكرها في الصفحة السابقة .
[3] في الصفحة الآتية .
[4] في " ف " : الكنوز .
[5] في " ف " : الكنوز .
[6] في " ف " : الكنوز .
[7] في " ع " و " ج " : كونها .

48

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست