نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 46
كتبه [1] وولده الإيضاح [2] والشهيدين في البيان [3] والمسالك [4] والمقداد في التنقيح [5] والمحقق الثاني [6] ونسبه في المدارك [7] إلى أكثر المتأخرين ، وعن غيره نسبه إليهم [8] ، وفي الروضة [9] ، وعن جامع المقاصد [10] أنه الأشهر لأصالة عدم التملك بمجرد الوجدان ، وبقائه على ملك مالكه ، ولأن المفروض مال ضائع في دار الاسلام عليه أثر الاسلام [11] فيكون لقطة كغيره ، ولأن اشتماله على أثر الاسلام - مع كونه في دار الاسلام - أقوى أمارة [ على ] [12] كونه ملكا لمسلم ، والاعتماد على الظن ، لعدم التمكن من العلم ، فلا يجوز التصرف فيه ، لعموم : " عدم حل مال المسلم إلا بإذن المالك أو الشارع " [13] .
[1] المنتهى 1 : 546 ، والتذكرة 1 : 252 ، والقواعد 1 : 61 . [2] إيضاح الفوائد 1 : 215 - 216 . [3] البيان : 343 . [4] المسالك 1 : 460 . [5] التنقيح الرائع 1 : 337 - 338 . [6] جامع المقاصد 3 : 51 . [7] المدارك 5 : 371 . [8] راجع الحدائق 12 : 334 . [9] الروضة البهية 7 : 119 - 120 . [10] جامع المقاصد 6 : 175 . [11] ليس في " ف " : " عليه أثر الاسلام " . [12] الزيادة من هامش " م " . [13] الوسائل 17 : 309 ، الباب الأول من أبواب الغصب ، الحديث 4 ، مع اختلاف في التعبير .
46
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 46