responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45


قطعوا به ، وفي الحدائق [1] - كما عن [2] الخلاف [3] - نفي الخلاف ، وعن ظاهر الغنية : الاجماع [4] .
والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل [5] والحدائق [6] - ، لأصالة الإباحة ، السليمة عن مزاحمة أصالة عصمة المال الثابتة بعموم : " الناس مسلطون على أموالهم " [7] بعد إخراج المالك المعلوم الكفر ، لاندفاعها بأصالة عدم جريان يد محترمة عليها .
فالأصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام ، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قوله صلى الله عليه وآله : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به " [8] وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز .
حكم ما كان عليه سكة الإسلام ( ولو كان ) المأخوذ من دار الاسلام ( عليه سكة الاسلام ، فلقطة على رأي ) محكي عن المبسوط [9] ومحكي القاضي [10] والمصنف في كثير من



[1] الحدائق 12 : 333 .
[2] في " ف " : في .
[3] لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[5] المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه التاسع عشر من تنبيهات خمس الكنز .
[6] الحدائق 12 : 334 .
[7] عوالي اللآلي 1 : 222 .
[8] عوالي اللآلي 3 : 480 .
[9] المبسوط 1 : 236 .
[10] المهذب : للقاضي ابن البراج 1 : 178 .

45

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست