نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 45
قطعوا به ، وفي الحدائق [1] - كما عن [2] الخلاف [3] - نفي الخلاف ، وعن ظاهر الغنية : الاجماع [4] . والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل [5] والحدائق [6] - ، لأصالة الإباحة ، السليمة عن مزاحمة أصالة عصمة المال الثابتة بعموم : " الناس مسلطون على أموالهم " [7] بعد إخراج المالك المعلوم الكفر ، لاندفاعها بأصالة عدم جريان يد محترمة عليها . فالأصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام ، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قوله صلى الله عليه وآله : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به " [8] وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز . حكم ما كان عليه سكة الإسلام ( ولو كان ) المأخوذ من دار الاسلام ( عليه سكة الاسلام ، فلقطة على رأي ) محكي عن المبسوط [9] ومحكي القاضي [10] والمصنف في كثير من
[1] الحدائق 12 : 333 . [2] في " ف " : في . [3] لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [5] المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه التاسع عشر من تنبيهات خمس الكنز . [6] الحدائق 12 : 334 . [7] عوالي اللآلي 1 : 222 . [8] عوالي اللآلي 3 : 480 . [9] المبسوط 1 : 236 . [10] المهذب : للقاضي ابن البراج 1 : 178 .
45
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 45