responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


بيوت ، أو خشب ، أو تحت حطب ، فهو لواجده من غير خمس [1] .
اعتبار النصاب في الكنز ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف ، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة .
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - : صحيحة البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام قال : " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " [2] .
وفي مرسلة المفيد في المقنعة : عن الرضا عليه السلام ، قال : " سئل عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب [3] فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه " [4] .
وفي الغنية : إن نصابه دينار ، مدعيا عليه الاجماع [5] ، وهو شاذ ، وإن جعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية [6] .
ودعوى : اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا [7] بالنقدين ، ممنوعة .
وأشد منها منعا : ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده [8] من دعوى



[1] كشف الغطاء : 360 .
[2] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[3] في " ف " و " م " : ما تجب .
[4] المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . الحديث 6 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[6] أمالي الصدوق : 516 ، ضمن المجلس الثالث والتسعون .
[7] في " ف " و " م " : الركاز أو الكنز وضعا أو انصرافا .
[8] المستند 2 : 74 .

41

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست