نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
بيوت ، أو خشب ، أو تحت حطب ، فهو لواجده من غير خمس [1] . اعتبار النصاب في الكنز ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف ، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة . ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - : صحيحة البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام قال : " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " [2] . وفي مرسلة المفيد في المقنعة : عن الرضا عليه السلام ، قال : " سئل عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب [3] فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه " [4] . وفي الغنية : إن نصابه دينار ، مدعيا عليه الاجماع [5] ، وهو شاذ ، وإن جعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية [6] . ودعوى : اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا [7] بالنقدين ، ممنوعة . وأشد منها منعا : ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده [8] من دعوى
[1] كشف الغطاء : 360 . [2] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . [3] في " ف " و " م " : ما تجب . [4] المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . الحديث 6 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [6] أمالي الصدوق : 516 ، ضمن المجلس الثالث والتسعون . [7] في " ف " و " م " : الركاز أو الكنز وضعا أو انصرافا . [8] المستند 2 : 74 .
41
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41