responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374


واحتمال اختصاص هذه الصدقة بالفقراء مطلقا ، أو فقراء بني هاشم ، أو مطلقهم ، أو العدول من الناس أو بني هاشم ، موهون بأن المعتاد المتعارف من التصدق بأمثال هذه الأمور العامة : عدم التخصيص بأحد ، كما في الأوقاف المطلقة والقنوات والخانات ونحو ذلك .
مضافا إلى أن المنع عن التصرف مجانا حرج مخالف للطف ، لأنه موجب لوقوع كثير من الناس في المعصية ، حيث إن أغلب النفوس يصعب عليهم دفع العوض في مقابل هذه الأمور ، فكأنها عندهم من المباحات الأصلية ، فيقعون في معصية الارتكاب ، بل يعرض [1] الفساد لعباداتهم ومناكحهم ، وهذا الوجه مستفاد من تعليل الإمام حلية المناكح فيما يأتي بطيب الولادة ، فإن معنى ذلك : أنه لو لم يحل ذلك لوقع غالب الناس في الزنا ، من جهة عدم المبالاة في إخراج حقنا ، وإلا فعدم التحليل بنفسه لا يستلزم خبث الميلاد .
[ ويمكن أن يستدل على حل الأنفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ ] [2] .
الظن القوي بالإذن المطلق وبالجملة ، فالظن القوي الحاصل بالإذن المطلق في الأنفال لشيعتهم ، ويمكن العمل بهذا الظن من باب جعله كبعض التصرفات مثل الوضوء والشرب من مال الغير ، بل تصرفنا في أملاك الإمام عليه السلام أدون من الشرب من قناة الغير ، مع أنه يمكن العمل هنا بالظن وإن كان من الموضوعات ، نظرا إلى اشتراك المسألة مع الأحكام في انسداد باب العلم ،



[1] في " ع " و " ج " : معرض .
[2] ما بين المعقوفتين من " م " .

374

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست