responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375


والحاجة إلى العمل في الواقعة أكثر منها في الأحكام والاحتياط متعسر أو متعذر فيجب العمل بالظن .
لكن لا يخفى أن الأمارات المذكورة ، وما ذكر في حجيتها من كفاية الظن بشاهد الحال أو كفاية الظن في المقام ، لعدم المناص عن العمل وعدم التمكن إلا عن الظن ، لا يجري فيما لا يعم الابتلاء بها كالمغنوم بغير إذن الإمام أو بدون قتال وصفايا الملوك ، بل يختص بما كان الابتلاء به عاما كالأراضي ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وهذه يمكن الاستدلال لها بعموم مثل رواية أبي سيار المتقدمة [1] ، فإن تحليل الأرض ظاهر في تحليل ما يوجد فيها ، ولتحليل ما في رؤوس الجبال وأخويها ، فإن الأرض أيضا تشملها .
< فهرس الموضوعات > أدلة حل ما لا يعم بن البلوى < / فهرس الموضوعات > أدلة حل ما لا يعم به البلوى ويدل على ذلك : كل ما دل على تملك الأرض بالاحياء ، فإنها تدل بالفحوى أو بتنقيح المناط على أن ما فيها تملك بالحيازة ، مضافا إلى استقرار السيرة القطعية على معاملة ما في هذه ، معاملة المباحات الأصلية ، ولا يقدح في ذلك اعتقادهم إباحتها ، نظرا إلى أن المناط في حجية السيرة ، استكشاف رضى الإمام عليه السلام بالعمل وإن لم يرض بالاعتقاد الذي هو منشأ ذلك العمل ، إذا لم يترتب عليه عمل آخر غير مرضي ، وثبت بالأدلة الواضحة الكافية في الردع فساد ذلك الاعتقاد .
< فهرس الموضوعات > دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة < / فهرس الموضوعات > دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة نعم ، يمكن أن يستدل لحل ما ذكر من غير الأراضي بما ورد من تحليل خمس الفئ للشيعة " لتطيب ولادتهم " [2] و " لتحل منافعهم من مأكل



[1] في الصفحة : 369 - 370 .
[2] الوسائل 6 : 380 و 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديثان 5 و 9 .

375

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست