responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 373


والعلامة [1] وابن سعيد في الجامع [2] بحصول التحليل من الإمام عليه السلام فتقبل شهادتهم ، بناء على اعتبار استناد الشاهد في شهادته إلى الحس .
لكن هذا التأييد كما ترى ، لأنا نعلم استنادهم على اجتهادهم الظني في المسألة الخلافية ، فلا يصدق عليه الشهادة .
< فهرس الموضوعات > التأييد بالسيرة < / فهرس الموضوعات > التأييد بالسيرة ومثله في الضعف : تأييد المطلب أو الاستدلال له باستقرار سيرة الشيعة على التصرف من غير نكير ، ولم يلتزم أحد بالمعاملة فيها معاملة حق الإمام عليه السلام في زمان الغيبة ، وبلزوم الحرج والضيق لو منعوا إلا بعوض .
< فهرس الموضوعات > جواز التصرف في الموات خاصة < / فهرس الموضوعات > جواز التصرف في الموات خاصة فالظاهر : أن ما عدا الموات من الأنفال لم يحصل لنا اطمئنان بجواز التصرف فيه لأي شخص وعلى أي وجه ، وغاية ما وصل إلينا : الأخبار المتقدمة التي ذكرناها ، مؤيدة بأن عموم البلوى في هذه الأمور يقتضي وجوب رسم التصرف [3] الخاص فيها لو لم يأذن الأئمة لشيعتهم على الاطلاق ، فإنه من أهم ما يجب أن يبين ، مع أنه لو لم يتصرف فيها الشيعة لبقي إما بغير تصرف [4] وإما أن يتصرف فيها غيرهم ولا فائدة للمالك في ذلك ، فالإذن منه عليه السلام تصدق منه على الناس بذلك صدقة عامة كما سيجئ [5] في صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على الناس بتحليل المناكح وغيرها من السبي والغنائم .



[1] القواعد 1 : 62 .
[2] الجامع للشرائع : 151 .
[3] في " ع " و " ج " : المصرف .
[4] في " ع " و " ج " : مصرف .
[5] يأتي في الصفحة : 378 .

373

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست