نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330
حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج المناكح في زمان الغيبة [1] كما هو محكى عن الإسكافي [2] وظاهر الحلبي [3] بل تقدم عن الروضة [4] نسبته إلى جماعة ، ويرجع إليه ما عن المجلسي قدس سره [5] من حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي تعلق بعينه الخمس قبل إخراجه منه ، بأن يضمنه في الذمة ويتصرف في المال . وهذا وإن كان بعيدا عن ظواهر تلك الأخبار إلا أن غاية ما يمكن الاجتراء [6] عليه فيما عدا الأنفال وخصوص المناكح والمتاجر هو هذا المقدار من التحليل لا أزيد ، لأن وجوب الخمس من الضروريات ، والخمس بنفسه من أهم الفرائض ، لأنه أولى بالانقياد له من الزكاة التي أوقف قبول الصلاة التي هي عمود الدين بها ، مع أنها معونة غير السادات ، فكيف بما هو معونة الإمام عليه السلام وقبيله ، والمجعول لهم عوضا عن الصدقات ليستغنوا به عنها ! ؟ بل هو من المودة المجعولة أجرا للرسالة . فالقول بسقوط شئ منه جرأة عظيمة ، سيما - مع ملاحظة ما مر - أن المسألة من الموضوعات ، حيث إن الشك في تحقق الابراء من صاحب الحق ، فالتعويل فيها على أخبار الآحاد مشكل ، سيما مع المعارضة ، واشتباه الدلالة ، وقيام المحامل ، وقد صرح في المعتبر [7] : بأن الحكم بإباحة حصة الإمام في
[1] في " ف " و " ج " و " ع " زيادة ما يلي : المستحقين نصفه . [2] حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 12 : 443 . [3] الكافي في الفقه : 174 . [4] الروضة البهية 2 : 80 . [5] انظر ملاذ الأخيار 6 : 404 . [6] كذا في " ف " و " م " ، وفي سائر النسخ : الاجتزاء . [7] لم نجده في المعتبر ، والعبارة موجودة بعينها في المنتهى 1 : 555 .
330
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330