responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330


حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج المناكح في زمان الغيبة [1] كما هو محكى عن الإسكافي [2] وظاهر الحلبي [3] بل تقدم عن الروضة [4] نسبته إلى جماعة ، ويرجع إليه ما عن المجلسي قدس سره [5] من حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي تعلق بعينه الخمس قبل إخراجه منه ، بأن يضمنه في الذمة ويتصرف في المال . وهذا وإن كان بعيدا عن ظواهر تلك الأخبار إلا أن غاية ما يمكن الاجتراء [6] عليه فيما عدا الأنفال وخصوص المناكح والمتاجر هو هذا المقدار من التحليل لا أزيد ، لأن وجوب الخمس من الضروريات ، والخمس بنفسه من أهم الفرائض ، لأنه أولى بالانقياد له من الزكاة التي أوقف قبول الصلاة التي هي عمود الدين بها ، مع أنها معونة غير السادات ، فكيف بما هو معونة الإمام عليه السلام وقبيله ، والمجعول لهم عوضا عن الصدقات ليستغنوا به عنها ! ؟ بل هو من المودة المجعولة أجرا للرسالة .
فالقول بسقوط شئ منه جرأة عظيمة ، سيما - مع ملاحظة ما مر - أن المسألة من الموضوعات ، حيث إن الشك في تحقق الابراء من صاحب الحق ، فالتعويل فيها على أخبار الآحاد مشكل ، سيما مع المعارضة ، واشتباه الدلالة ، وقيام المحامل ، وقد صرح في المعتبر [7] : بأن الحكم بإباحة حصة الإمام في



[1] في " ف " و " ج " و " ع " زيادة ما يلي : المستحقين نصفه .
[2] حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 12 : 443 .
[3] الكافي في الفقه : 174 .
[4] الروضة البهية 2 : 80 .
[5] انظر ملاذ الأخيار 6 : 404 .
[6] كذا في " ف " و " م " ، وفي سائر النسخ : الاجتزاء .
[7] لم نجده في المعتبر ، والعبارة موجودة بعينها في المنتهى 1 : 555 .

330

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست