نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 329
المحدث المذكور عدم دلالتهما على الثبوت [1] ، مع أن الجمع لا يحتاج إلى صرف الخمس الموضوع للمجموع إلى بعضه ، بل إما أن يعمل على إطلاقه ، وإما أن يراد به ما ذكرنا من الفرد المعهود المتعارف في الدولة الأموية والعباسية من الغنائم الواقعة بيد الشيعة من المخالفين المقاتلين لأهل الحرب . < فهرس الموضوعات > تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب < / فهرس الموضوعات > تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب ويظهر مما ذكر : ضعف ما يحكى عن صاحب المعالم في كتاب منتقى الجمان [2] من سقوط خمس المكاسب ، نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار اختصاصه بالإمام عليه السلام ، مثل ما ورد من أن : " على كل امرئ غنم أو أكتسب الخمس مما أصاب ، لفاطمة صلوات الله عليها " [3] ، ومثل ما تقدم من رواية الحارث بن المغيرة النصري [4] من قوله : " أن لنا أموالا وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت " [5] ونحو ذلك مما تقدم [6] أن المراد تخصيص ألحق به عليه السلام باعتبار وجوب دفعه إليه وولاية بذله ومنعه وتحليله ومطالبته ، ولذا ورد نظير [7] ذلك فيما [8] لا يقول القائل باختصاصه بالإمام عليه السلام . < فهرس الموضوعات > القول بعدم تحليل شئ بالكلية < / فهرس الموضوعات > القول بعدم تحليل شئ بالكلية وما أبعد ما بين هذه الأقوال والقول بعدم تحليل شئ بالكلية حتى
[1] راجع الحدائق 12 : 451 . [2] منتقى الجمان 2 : 443 . [3] الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . [4] في النسخ : " الحرث بن المغيرة الطبري " . [5] الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 9 ، مع اختلاف في العبارات . [6] في المسألة : 8 . [7] في " م " : شطر . [8] في " ع " : مما . وفي " ج " : فمما .
329
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 329