responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


زمان الغيبة كما ذكره بعض أصحابنا غلط .
< فهرس الموضوعات > مصرف الخمس في زمان الغيبة < / فهرس الموضوعات > مصرف الخمس في زمان الغيبة بقي الكلام في مصرفه في زمان الغيبة : فالذي يقتضيه العمومات وجوب صرف حصة الأصناف إليهم وإن قلنا بوجوب دفعها إلى الإمام عليه السلام عند الحضور ، لأنه شرط اختياري ، فمع عدم التمكن من دفعه إليه تبقى العمومات سليمة .
< فهرس الموضوعات > هل يجب الدفع إلى الفقيه ؟
< / فهرس الموضوعات > هل يجب الدفع إلى الفقيه ؟
ومن هنا يظهر أنه لا يجب دفعها إلى الفقيه وإن قلنا بنيابة عنه في جميع الأمور العامة ، إلا أن ذلك من الولايات الخاصة مثل الولاية على أولاده عليه السلام أو على ما هو وصى فيه ، مع عدم بعد الوجوب بناء على ثبوت النيابة على وجه العموم ، كما يظهر من كلامهم في الحصة المختصة به عليه السلام .
< فهرس الموضوعات > اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس ، ورده < / فهرس الموضوعات > اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس ورده وكيف كان ، فالقول بوجوب عزله والايصاء به عند ظن الموت - كما اختاره شيخنا المفيد [1] وجعله أوضح من سائر الأقوال - غير واضح ، بناء على عدم تملك الإمام عليه السلام للكل ، غاية الأمر وجوب دفع الكل إليه حال الحضور ليتولى البسط حسب ما يراه - كما تقدم في مرسلة حماد الطويلة [2] - فعزل حصة السادات منع الحق من أهله .
ويؤيده ما تقدم من رواية ابن طاووس : في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله : " فمن لم يقدر على ذلك - يعني دفع الخمس إلى الإمام - فليدفع إلى الضعفاء من أهل بيتي " [3] .



[1] المقنعة : 286 .
[2] الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث 8 .
[3] تقدمت في الصفحة : 180 .

331

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست