responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


نعم ، مال إليه في الذخيرة [1] ، ولعله لظاهر الآية [2] ، بناء على إرادة الملكية منه ، لكون " اللازم " حقيقة فيها ، مضافا إلى قيام القرينة على عدم إرادة مجرد بيان المصرف وإلا لم يجب دفع النصف إلى الإمام عليه السلام ، ولظاهر الأخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام [3] .
هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية ؟
ويرد على الآية : منع كون " اللام " فيها للملكية ، لمنع كونها حقيقة فيه ، بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص ، فالمراد - هنا - اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى أنه لا يخرج منهم إلى غيرهم ، كما نص عليه الصادق عليه السلام [4] في تفسير الآية في موثقة ابن بكير - المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام - [5] ، وأما وجوب دفع الأسهم الثلاثة ، فلدليل خارج من إجماع وسنة ، مع إمكان الفرق بين نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك : المال لزيد ، ونسبته إلى طائفة باعتبار مفهوم عام لجميع ما يفرض له من الأفراد كما في قولك : المال للفقراء .
لكن يمكن التفصي عن هذا كله بأن الاختصاص المطلق ظاهر في الملك مع قابلية المختص للملكية والمختص به [6] للمالكية فليس الملكية معنى مجازيا



[1] الذخيرة : 488 .
[2] الأنفال : 41 .
[3] راجع الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس .
[4] في الوسائل : عن أحدهما .
[5] في الصفحة : 286 - 287 .
[6] في " ف " : وقابلية المختص به .

311

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست