نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)
نعم ، مال إليه في الذخيرة [1] ، ولعله لظاهر الآية [2] ، بناء على إرادة الملكية منه ، لكون " اللازم " حقيقة فيها ، مضافا إلى قيام القرينة على عدم إرادة مجرد بيان المصرف وإلا لم يجب دفع النصف إلى الإمام عليه السلام ، ولظاهر الأخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام [3] . هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية ؟ ويرد على الآية : منع كون " اللام " فيها للملكية ، لمنع كونها حقيقة فيه ، بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص ، فالمراد - هنا - اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى أنه لا يخرج منهم إلى غيرهم ، كما نص عليه الصادق عليه السلام [4] في تفسير الآية في موثقة ابن بكير - المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام - [5] ، وأما وجوب دفع الأسهم الثلاثة ، فلدليل خارج من إجماع وسنة ، مع إمكان الفرق بين نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك : المال لزيد ، ونسبته إلى طائفة باعتبار مفهوم عام لجميع ما يفرض له من الأفراد كما في قولك : المال للفقراء . لكن يمكن التفصي عن هذا كله بأن الاختصاص المطلق ظاهر في الملك مع قابلية المختص للملكية والمختص به [6] للمالكية فليس الملكية معنى مجازيا
[1] الذخيرة : 488 . [2] الأنفال : 41 . [3] راجع الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس . [4] في الوسائل : عن أحدهما . [5] في الصفحة : 286 - 287 . [6] في " ف " : وقابلية المختص به .
311
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 311