نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310
ذاكرا فيها ما ليس بواجب - مع أنه ذكر في آخر المبحث أنه : إذا حضر الثلاثة أصناف لا ينبغي إن يخص بها قوم دون قوم ، بل يفرق في جميعهم ، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم [1] ونحوها المحكية عن السرائر [2] . نعم ، المحكي عن أبي الصلاح ما هو أظهر من ذلك حيث قال : ويلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام والشطر الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، لكل صنف ثلث الشطر [3] . وهذا وإن كان صريحا في وجوب التقسيم إلا أنه صريح في وجوب التثليث ، وهو خلاف المعروف بينهم وخلاف صحيحة البزنطي الآتية [4] ، بل هو على إطلاقه خلاف المقطوع به ، كما إذا كان اليتامى ألفا والمساكين ألفا وابن السبيل واحدا . وكيف كان ، فهذا القول على تقدير ثبوته عنهما ضعيف [5] ، وإن حكي عن التنقيح [6] اختياره بعد حكايته عن الحلي والمحقق ، مع أن المحكي عن الحلي [7] الاستحباب ، ولم يعلم فتوى المحقق بالوجوب في كتاب من كتبه .
[1] المبسوط 1 : 263 ، وفيه : ينبغي ألا يخص . [2] السرائر 1 : 496 - 497 . [3] الكافي في الفقه : 173 . [4] في الصفحة : 313 . [5] في " ف " : ضعيف جدا . [6] التنقيح الرائع 1 : 341 . [7] حكى صاحب الجواهر عبارة السرائر ، ثم قال : " وظاهره الاستحباب " ، أنظر الجواهر 16 : 103 .
310
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310