responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30


قال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [1] .
وقد يستشكل بأن العبرة في الاشتمال على خصوصية توجب عظم الانتفاع - بناء على ما تقدم عن البيان والمسالك [2] - إن كان قبل العلاج ، فلا ريب أن الحجارة التي يحصل منها النورة بالاحراق ليس فيها خصوصية وإن كان بعده ، فيدخل ما يصنع من الطين بعد الطبخ ، مثل التربة الحسينية المطبوخة ، وظروف الخزف ، سيما المعروف منها بالصيني ، فالخصوصية الموجودة في حجارة النورة ليست بأزيد من الموجودة في الطين القابل لجعله من ظروف الخزف - سيما الصيني وشبهه - والسبخات الرفيعة .
بل يشكل [ الفرق ] بين الطين الخاص التي يعمل منها [3] هذه الأمور وشبهها وبين الجص الغير المطبوخ ، ولعله لذا قيل : إن لوجوب الخمس فيها يحتاج إلى عمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلاف البناء وجها [4] .
حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء وكيف كان ، فظاه الأدلة اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه ، فلو وجد شئ منه مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه ، على ما جزم به بعض [5] .



[1] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 ،
[2] في الصفحة : 26 .
[3] في هامش " م " : الذي يعمل منه ( ظ ) .
[4] كشف الغطاء : 360 .
[5] هو العلامة الشيخ جعفر قدس سره في كشف الغطاء : 360 .

30

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست