نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 293
ظاهر الآية وبعض الأخبار العموم نعم ، ظاهر الآية العموم كبعض الأخبار ، مثل : صحيحة ربعي المتقدمة [1] ورواية صفوان عن ابن مسكان عن زكريا بن مالك عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن قول الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقال : أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول صلى الله عليه وآله فلأقاربه عليهم السلام ، وخمس ذوي القربى [ فهم ] أقرباؤه ، واليتامى : يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت إنا لا نأكل الصدقة ، ولا تحل لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل " [2] . ونحوها رواية ابن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام المحكية عن تفسير العياشي في تفسير ذوي القربى ، " قال : هم أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قلت : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم " [3] ولا ريب أن ما سبق قرينة على إرادة الإمام عليه السلام من الآية . والتعبير بالجمع في الأخبار المتقدمة إما باعتبار إرادة جميع الأئمة صلوات الله عليهم ، أو بإرادة أصحاب الكساء ، وإما باعتبار ملاحظة كل إمام وأولاده وعياله تغليبا . مع أن صحيحة ربعي المتقدمة [4] لا تحتاج إلى
[1] تقدمت في الصفحة : 288 - 289 . [2] الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير ، في سورة الأنفال : 41 . [3] تفسير العياشي 2 : 61 ، الحديث 50 . وفيه : عن محمد بن مسلم عن أحدهما ، وعنه الوسائل 6 : 361 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 13 . [4] تقدمت في الصحفة : 288 - 289 .
293
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 293