responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294


تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا ، لأن سهم ذي القربى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ، مضافا إلى سهميه ، كما صرح به في المعتبر [1] وغيره ، بل عن مجمع البيان [2] ، وكنز العرفان [3] وغيرهما [4] : اتفاق أصحابنا عليه ، وحينئذ فله صلى الله عليه وآله أن يصرف سهامه فيمن يشاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم .
< فهرس الموضوعات > ضعف القول بعموم ذي القربى < / فهرس الموضوعات > ضعف القول بعموم ذي القربى وكيف كان ، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الإسكافي [5] ضعيف جدا وشاذ ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع [6] والفقيه [7] .
< فهرس الموضوعات > كون الأسهم الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، للإمام عليه السلام < / فهرس الموضوعات > الأسهم الثلاثة بعد النبي ، للإمام ثم إن المشهور المصرح به في كلامهم [8] أن الأسهم الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام عليه السلام [9] ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلاث [10] ، وصحيحة البزنطي عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في تفسير



[1] المعتبر 2 : 627 .
[2] مجمع البيان 2 : 543 .
[3] كنز العرفان 1 : 250 .
[4] راجع هوامش الصفحة : 292 .
[5] حكاه عنه العلامة في المختلف 3 : 327 .
[6] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 15 .
[7] الفقيه 2 : 42 ، الحديث 1651 .
[8] في " ع " إن المصرح به في كلام بعض .
[9] كما في المعتبر 2 : 627 .
[10] أي : موثقة ابن بكير ، ومرفوعة الحسن بن علي المتقدمان في الصفحة : 287 ، ومرسلة حماد بن عيسى المتقدمة في الصفحة : 288 .

294

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست