responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284


لاجماع أو سيرة ، أو لا يقول بتعلق الخمس في المكاسب بالعين ، بل على نحو تعلق الزكاة - وجوبا أو استحبابا - بمال التجارة .
ثم بما ذكرنا يظهر أن عدم استحقاق أهل الخمس ما يخص بربحهم من الربح المتجدد [ لا يفرق ] [1] بين أن يضمن التاجر الخمس بعد ظهور الربح أو لا يضمنه أو يبني على عدمه .
المعاوضة بانيا على عدم الخمس نعم ، لو عاوضه [2] في غير تجارة الحول بانيا على عدم الخمس ، جاء فيه مقتضى القاعدة من رجوع أهل الخمس إلى المشتري مع عدم الإجارة فيرجع هو إلى البائع بما يخصه من الثمن إن لم يختر الفسخ لتبعض الصفقة .
ومثله ما وقع في الحول فيما إذا علم بزيادة الربح الأول عن المؤونة وقلنا بفورية الاخراج حينئذ بالمعنى الأعم الشامل للضمان ، كما هو المحتمل قريبا ، نظرا إلى تعليلهم جواز التأخير بكونه احتياطا للمكلف الدال على عدم الجواز إذا لم يتحقق الاحتياط ، كما في صورة العلم بعدم تجدد زيادة المؤونة وعدم حصول الخسارة المؤيد بجريان دليل فورية الزكاة - التي أجروها في خمس غير المكاسب - في خمسها أيضا .
نعم ، ادعى في المناهل [3] ظهور عدم الخلاف في التوسعة حتى في هذه الصورة ، لكن التعويل عليه في مقابل أدلة الفور مشكل .
ثم إنه قد مر في مسألة عدم اشتراط الحول في المؤونة ، أنه يحتمل أن يكون قولهم : " يجوز تأخير الخمس احتياطا " ليس معناه عدم وجوب



[1] الزيادة اقتضتها العبارة .
[2] في " ف " و " ع " : عارضة .
[3] لم نعثر عليه في المناهل .

284

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست