نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283
على المعاوضات المترامية ، إنما هي ملاحظة رأس المال الموجود في المعاملة الأولى منها . نعم ، إضافة كل فائدة إلى التجارة التي حدثت فيها إنما هي بملاحظة رأس المال الموجود في تلك المعاملة ، ومتعلق الخمس هي الفائدة بالمعنى الأول دون الثاني ، فيجب أن يخمس هذه الفائدة . والفائدة بهذا المعنى لا تستقر إلا بعد تمام الحول ، فصدق الفائدة بهذا المعنى على الحاصل في أول الحول مراعى بعدم حصول خسران يوجب زوال صدقها بهذا المعنى . نعم ، بالمعنى الثاني - أعني الإضافة إلى التجارة التي حصلت فيه - لا يزول صدقها ولو تلف جميع المال . وكذا الكلام في الفائدة الحاصلة من ضم مكاسب مختلفة في الحول ، فإن المتعلق للخمس هو كلي الفائدة التي هي محل إخراج المؤونة . واستقرارها مشروط بعدم حصول الخسارة في بعضها . نعم ، لو قلنا إن كل فائدة تحصل في تجارة واحدة فيحصل الشركة فيه ، ثم إذا ربح في تجارة يوضع من الربح المتجدد مقدار ما يخص حصة الخمس ، ثم يخمس باقيه المختص بمجموع رأس المال وأربعة أخماس الربح فيحصل الشركة وهكذا . نعم ، هذا لازم من جعل كل فائدة فائدة متعلقا للخمس ، ويحسب مؤونة السنة منه مختصة أو موزعة عليها وعلى غيرها السابق أو اللاحق . فعلى هذا ، لو ربح ستمائة ووضع لمؤونته منها مائة ، ثم اتجر بالخمسمائة فربح خمسمائة فصارت ألف ، وجب عليه المائة من الخمسمائة الأولى وشارك الخمسمائة الثانية بالنسبة فاستحق مائة منها ، ويجب على المالك الخمس من الأربعمائة الباقية وهو ثمانون ، فيستحق أهل الخمس مائتين وثمانين . وعلى ما ذكرنا فيستحقون مائتين ، إلا أن يلتزم على هذا التقدير بما ذكرنا - وأيضا -
283
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283