نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 285
الخمس واقعا إلا في الفاضل عما سيصير [1] مؤونة له في الواقع ، فإذا وقع قبل الحول وتجدد مؤونة فقد يتعسر استرداده عن المستحق ، لأن تعسر الاسترداد المتفق أحيانا ليس أمرا ملحوظا حتى يحتاط للحذر عنه ، بل معنى الاحتياط الحذر عن خسارته [2] بدفع الخمس قبل تجدد تلك المؤونة ، والمفروض أنه خمس واجب واقعا ، وحينئذ فظاهر هذا الكلام أن الخمس واقعا من حين [3] ظهوره إلى تمام حوله ، فكل زمان يراد إخراجه فيلاحظ المؤونة بحسب حاله بالنسبة إلى ذلك الزمان . فلو كان فوريا كسائر ما فيه الخمس كان اللازم أيضا - ملاحظة المؤونة في زمان وجوب التعجيل . وربما يؤيد ذلك أن ظاهر معنى التوسعة هو الوجوب الواقعي المنجز من أول الوقت إلى أخره ، لا الوجوب في أوله خاصة مع كونه متزلزلا ومراعى بعدم تجدد زيادة مؤونة .
[1] في " ف " : يسير . [2] في " ف " : خسارة . [3] في " ج " : عن حين .
285
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 285