نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 247
اشتري لصاحب العشرين ، بل أدون منه في القيمة - ملاحظة ما هو الظاهر من كون الثوب المشتري بثلاثين يزيد قيمته عادة على ثوب العشرين بمقدار خمس القيمتين . القرعة أقرب الاحتمالات ثم الأقرب من هذه الاحتمالات هي القرعة ، إلا أنها أنما تجري في مقدار دار الأمر بين كون مجموعة له أو لصاحبه ، لا فيما إذا احتمل الاشتراك بينهما على وجوه غير محصورة . والروايات يعمل بها في مواردها ، لعدم استنباط مناط منها على وجه القطع ، ولذا صرح الشهيدان [1] في مسألة الدنانير بقوة القرعة ، نظرا إلى أن التنصيف مخالف للمقطوع به ، وحملت رواية الدرهمين على ما إذا كانا في يدهما [ وحلف كل منهما ] [2] على نفي استحقاق الآخر . وعن العلامة [3] في مسألة الدنانير : إن الدينار التالف يقسط عليهما أثلاثا ، فيجب على [4] صاحب الدينارين منه ثلثين ، وعلى [5] صاحب الواحد ثلث ، كما إذا اتفق ذلك في قفيز اختلط مع قفيزين فتلف قفيز . ثم إن هذا كله إذا كان المالك معينا أو مشتبها في قوم محصورين . ويتحقق العسر لو قلنا بوجوب التخلص من كل واحد منهم بما يتيقن معه البراءة . ويحتمل أن يقال : إنه إلى الحاكم لهم [6] من المال المذكور
[1] الدروس 3 : 334 وفيه : " . . ولو قيل بالقرعة أمكن " ، الروضة البهية 4 : 184 . [2] غير موجود في " ف " . [3] التذكرة 2 : 195 . [4] كذا في النسخ . [5] كذا في النسخ . [6] ليس في " ف " : لهم .
247
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 247