responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


أحدها بغير تفريط من المستودع ، فإن المشهور كما في رواية السكوني [1] ، اختصاص صاحب الدينارين بواحد من الباقي ، وتنصيف الآخر بينهما .
والظاهر أن المناط هو [2] ما ذكرنا من لزوم الترجيح بلا مرجح .
ولا يخفى أن ما نحن فيه نظيره ، بل أحد أفراده ، لأن المقدار المشكوك بمنزلة الدينار المردد بين الشخصين .
ومثله ما ورد في صحيحة ابن المغيرة - في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك - من : أن أحد الدرهمين للأول ، والآخر بينه وبين صاحبه " [3] ، من غير تعرض ليمين منهما أو من أحدهما ، فالظاهر أن المناط هو مجرد التسوية بينهما في الدرهم المشكوك ، لعدم المرجح لأحدهما ، فالحكم [4] في هذا وسابقه إشارة إلى وجوب المصالحة عليهما في مثل هذه الموارد .
ويؤيدهما ما ورد فيما إذا اشتري لرجل ثوبا بعشرين ولآخر ثوبا آخر بثلاثين فاشتبها ، فإن المشهور كما في رواية إسحاق بن عمار : " إنه يباع الثوبان ويعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، وصاحب العشرين [5] خمسي الثمن " [6] فإن الظاهر منها وجوب المصالحة بينهما قهرا على هذا النحو ، ولعل وجه ترجيح صاحب الثلاثين - مع احتمال كون ما اشتري له مساويا لما



[1] الوسائل 13 : 171 ، الباب 12 من كتاب الصلح ، الحديث الأول .
[2] ليس في " ف " : هو .
[3] الوسائل 13 : 169 ، الباب 9 من كتاب الصلح ، الحديث الأول ، منقولا بالمعنى .
[4] في " ف " : والحكم .
[5] في الوسائل : والآخر .
[6] الوسائل 13 : 170 ، الباب 11 من كتاب الصلح ، الحديث الأول .

246

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست