responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248


ما يتيقن [1] معه بخلو ما في يده عن الحرام ، ويتولى القسمة بنفسه الحاكم إن امتنعوا عن الاجتماع على هذه القسمة بالمباشرة أو التوكيل ، فيكون المال في يد الحاكم مترددا بين قوم محصورين ، وعليه فيرتفع ما ذكره بعضهم من حصول الاشكال حينئذ من جهة لزوم أن يدفع إلى كل واحد منهم ما يجب دفعه إليه مع الاتحاد ، وهو خسران عظيم .
وأضعف من ذلك : ما دفع به الاشكال من أنه [ لا بعد في لزوم ذلك عليه ] [2] عقوبة لما صنع من الخلط بالحرام .
ولو كانوا غير محصورين فالظاهر أنه يدخل في القسم الرابع .
< فهرس الموضوعات > القسم الثالث : كون القدر معلوما دون الصاحب < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث :
كون القدر معلوما دون الصاحب القسم الثالث : أن يكون القدر معلوما دون الصاحب . والظاهر أنه يتصدق به عن المالك مع اليأس عن الوصول إليه ، للروايات :
< فهرس الموضوعات > الرويات الدالة على التصدق < / فهرس الموضوعات > الرواية الدالة على التصدق مثل : رواية علي بن أبي حمزة الواردة في حكاية صديقه الذي كان من كتاب بني أمية لعنهم الله تعالى وأصاب مالا كثيرا وندم على ذلك وسأل الصادق عليه السلام عن ذلك ، فقال : " أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرفه تصدقت به " [3] .
ورواية فيض بن حبيب صاحب الخان قال : " كتبت إلى عبد صالح عليه السلام : قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعون دراهم [4] ،



[1] في " ع " و " ج " : تيقن .
[2] بدل ما بين المعقوفتين في " ف " : لا يعد في ذلك لزوم عليه .
[3] الوسائل 12 : 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
[4] في المصدر : وأربعة دراهم .

248

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست