نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 226
مسألة [1] [ 12 ] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان لو جعل الغوص ، أو استخراج الكنوز ، أو المعادن [2] مكسبا [3] فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا ؟ وجهان : من قاعدة الجمع بين مقتضى [4] الأدلة الدالة على تعدد الأسباب . ومن قوله عليه السلام : " لا ثنيا [5] في صدقة " بناء على إطلاق [6] الصدقة
[1] في " ف " : فرع . [2] في " ف " : والمعادن . [3] في " ف " : تكسبا . [4] في " ع " و " ج " : تخصيص بدل مقتضى . [5] كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف ل " ثني " ، ففي كنز العمال 6 : 332 ، الحديث 15902 ، و 6 : 466 ، الحديث 16575 : " لا ثني في الصدقة " . قال ابن الأثير : " الثني - بالكسر والقصر - : أن يفعل الشئ مرتين " راجع النهاية 1 : 224 ، مادة : " ثنا " . [6] في " ج " : اطلاقه .
226
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 226