responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227


على الخمس ، كما ادعى في الرياض [1] شيوعه .
مضافا إلى ظهور أخبار ثبوت الخمس في الغوص وإخوته في عدم وجوب أزيد من ذلك فيها ، مع كونها في مقام البيان سيما بعض الأخبار الواردة في الغنيمة ، مثل رواية الحلبي : " عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا ويطيب له " [2] وما ورد من قوله عليه السلام : " خذ مال الناصب [3] وابعث إلينا الخمس [4] " ونحوه غير واحد مما [5] ورد في الكنز والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان . ولا تجدي هنا دعوى كون الاطلاق في مقام بيان حكم العنوانات الخاصة ، لأن المقام في كثير منها مقام بيان جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل [6] حيثية ، كما لا يخفى على الناظر فيها بأدنى تأمل .
على أن المستفاد من آية الغنيمة [7] سيما بضميمة الأخبار المفسرة ، أن لكل موارد الخمس - غير أرض الذمي المشترى ، والحرام المختلط بالحلال - عنوانا واحدا وهو الغنيمة ، بل يظهر من بعض دخولهما فيها أيضا ، فليس هنا [8] عنوانان متغايران تعلق الخمس بكل منهما حتى يكون في مادة



[1] الرياض 5 : 248 .
[2] الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، مع اختلاف يسير .
[3] في الوسائل : حيثما وجدته وادفع .
[4] الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[5] في " ع " و " ج " : ما .
[6] في " ف " : في كل .
[7] الأنفال : 41 .
[8] في " ع " و " ج " : هما .

227

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست