نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 225
بمقتضاه ، إذ المقصود أنه يجوز للشارع [1] - بملاحظة ما ذكرنا - عدم إناطة الحكم بالأمر الواقعي حتى يلزمه قهرا [2] حجية العلم ، وعدم جواز التصريح بعدم جواز العمل به ، فيحكم بجواز تأخير أداء الخمس عن وقت تنجز التكليف به ، ويجعله واجبا موسعا إلى الحول [3] ، فتأمل .
[1] في " ع " و " ج " : الشارع . [2] في " ف " بدل " حتى يلزمه قهرا " : حين يلزمه قهرا ، وفي " ع " : حتى ينافي ، وفي " ج " : حتى قهرا . [3] في " ف " : الحلول ، وفي " ع " و " ج " : حول .
225
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 225