responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


حدوث سبب آخر .
تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس ثم لو دفع الخمس وتبين زيادة المؤونة ، ففي ظاهر المسالك [1] وحاشية الإرشاد [2] : أنه يذهب على المالك ، ولعله [3] إنما دفعه خمسا بناء على أصالة عدم حدوث مؤونة أخرى ، فيملكه الآخذ ، فلا وجه لاسترداد الزائد وإن بقي عينه .
بل يمكن أن يقال : إن مقتضى قولهم : يجوز تأخير الخمس احتياطا للمكلف ، هو تعلقه واقعا بالمستفاد في أول استفادته بعد إخراج مؤونته منه [4] بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت ، وإنما صار [5] موسعا إلى آخر الحول غبطة للمكلف ، فكل جزء من الوقت يريد إخراجه [6] يلاحظ المؤونة بحسب ذلك الجزء من الوقت ، وليس معنى ذلك أن تجدد المؤونة يكشف عن عدم تعلق الخمس به في أول الوقت ، إذ الاحتياط للمالك حينئذ في مقابلة تعسر استرداده من المستحق ، وهو مما لا ينبغي ملاحظته وجعله [7] احتياطا ، بل الظاهر من الاحتياط للمالك عدم خسارته بأن يذهب عليه الخمس ، مع أن اللازم على هذا عدم جواز التأخير إذا لم يتحقق الاحتياط ، بأن يعلم بعدم تجدد المؤونة والخسارة .



[1] المسالك 1 : 468 .
[2] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 100 .
[3] في " ف " و " م " : ولعله لأنه .
[4] في " ف " و " م " : عنه .
[5] في " ف " : جاز .
[6] في هامش " م " : اخراجه فيه ( ظ ) .
[7] ليس في " ف " : جعله .

211

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست