responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


وبما ذكرنا يندفع ما يورد على ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان [1] .
أولا : بالنقض بما لو دفع الزكاة على تقدير سلامته فبان تالفا ، وقد مر الحكم بالاسترداد مع بقاء العين أو احتسابه من زكاة مال آخر مع البقاء والتلف إذا تلف ولم يكن القابض عالما بالحال .
وثانيا : بأن زيادة المؤونة تكشف عن نقص الخمس ، لأنه إنما يجب بعد المؤونة ، فالواجب في هذه السنة - واقعا - خمس الفاضل عن المؤونة الواقعية ، لا ما أعتقده مؤونة .
ويمكن دفعه : بأن وضع المؤونة من باب الرخصة للمالك ، كما يستفاد من الأخبار ، فإذا أقدم المالك على الدفع من الابتداء تعويلا على أصالة عدم مؤونة أخرى فلا يجوز له الاسترداد ، ومنه يظهر الفرق بينه وبين مسألة الزكاة ، فإن المدفوع على تقدير تلف المال ليس زكاة له .
لكن الانصاف : أن ما ذكراه لا يخلو عن نظر ومنع ، وسيأتي بيان في آخر مسألة المكاسب .
< فهرس الموضوعات > تعلق الوجوب بظهور الربح < / فهرس الموضوعات > تعلق الوجوب بظهور الربح ثم إن الظاهر تعلق الوجوب بمجرد ظهور الربح من غير حاجة إلى الانضاض ، لصدق الاستفادة بمجرد ذلك .
< فهرس الموضوعات > هل تجبر الخسارة بالربح ؟
< / فهرس الموضوعات > هل تجبر الخسارة بالربح ؟
ولو خسر وربح ، فالظاهر جبران الخسارة بالربح إذا اتفقا في تجارة واحدة ، بأن أخذ شيئين صفقة ، فربح في أحدهما وخسر في الآخر .
ولو كانا في مال واحد في تجارتين ، فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد ، فالظاهر أيضا الجبران ، وذهب بعض مشايخنا [2] إلى عدم جبر [3]



[1] المتقدمة في الصفحة السابقة .
[2] الجواهر 16 : 61 .
[3] في " ف " : جبران .

212

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست