نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 212
وبما ذكرنا يندفع ما يورد على ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان [1] . أولا : بالنقض بما لو دفع الزكاة على تقدير سلامته فبان تالفا ، وقد مر الحكم بالاسترداد مع بقاء العين أو احتسابه من زكاة مال آخر مع البقاء والتلف إذا تلف ولم يكن القابض عالما بالحال . وثانيا : بأن زيادة المؤونة تكشف عن نقص الخمس ، لأنه إنما يجب بعد المؤونة ، فالواجب في هذه السنة - واقعا - خمس الفاضل عن المؤونة الواقعية ، لا ما أعتقده مؤونة . ويمكن دفعه : بأن وضع المؤونة من باب الرخصة للمالك ، كما يستفاد من الأخبار ، فإذا أقدم المالك على الدفع من الابتداء تعويلا على أصالة عدم مؤونة أخرى فلا يجوز له الاسترداد ، ومنه يظهر الفرق بينه وبين مسألة الزكاة ، فإن المدفوع على تقدير تلف المال ليس زكاة له . لكن الانصاف : أن ما ذكراه لا يخلو عن نظر ومنع ، وسيأتي بيان في آخر مسألة المكاسب . < فهرس الموضوعات > تعلق الوجوب بظهور الربح < / فهرس الموضوعات > تعلق الوجوب بظهور الربح ثم إن الظاهر تعلق الوجوب بمجرد ظهور الربح من غير حاجة إلى الانضاض ، لصدق الاستفادة بمجرد ذلك . < فهرس الموضوعات > هل تجبر الخسارة بالربح ؟ < / فهرس الموضوعات > هل تجبر الخسارة بالربح ؟ ولو خسر وربح ، فالظاهر جبران الخسارة بالربح إذا اتفقا في تجارة واحدة ، بأن أخذ شيئين صفقة ، فربح في أحدهما وخسر في الآخر . ولو كانا في مال واحد في تجارتين ، فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد ، فالظاهر أيضا الجبران ، وذهب بعض مشايخنا [2] إلى عدم جبر [3]
[1] المتقدمة في الصفحة السابقة . [2] الجواهر 16 : 61 . [3] في " ف " : جبران .
212
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 212