responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210


كليهما ، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا ، الخمس أعني مائتين .
والمؤونة أعني خمسمائة مثلا ، بل يلاحظ تعلق الخمس بالمال بعد تعلق إخراج المؤونة [1] به .
ولازم ذلك إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤونة ، فلا يجوز أن يضاف الخمس إلى أصل الربح ، لأن المؤونة مضافة إليه ، والمفروض عدم اجتماعهما في الإضافة والتعلق ، وهذا لا دخل له بزمان إخراج الخمس بالإضافة إلى زمان إخراج المؤونة .
ولما كان هذا المعنى مرادا من هذه العبارة الواردة في الفتاوى والنصوص ومعاقد الاجماع اتفاقا حتى من الحلي [2] ، لم يمكن إرادة المعنى الأول وهو التأخر [3] من حيث زمان ، وإلا لزم استعمال اللفظ في المعنيين ، فافهم .
وأما ما ذكره من عدم العلم بكمية المؤونة ، ففيه : مع أنه لا استحالة في حصول العلم بكمية المؤونة ، أو الظن المعتبر ولو بضميمة أصالة عدم حدوث [4] مؤونة أخرى ، أن عدم العلم بها لا يوجب عدم تنجز الوجوب في الواقع ، غاية الأمر تزلزله في الظاهر ، وكونه مراعى بعدم حدوث مؤونة أخرى ، وهذا غير اعتبار الحول فيه .
نعم ، قد يشكل الأمر من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خمسا ، إذ لعله لا يبقى فاضل عن المؤونة إلا أن يدفع ذلك بالتمسك بأصالة عدم



[1] في " ف " : مؤونته .
[2] تقدم في الصفحة السابقة .
[3] في " ف " : المتأخر .
[4] في " ف " : حصول .

210

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست