responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208


العبرة بما يصرف فعلا وفيه إشكال ، لأن الظاهر من المؤونة في الأخبار ما أنفق بالفعل على غير وجه الاسراف ، وليس المراد منه مقدار المؤونة المتعارفة حتى لا يتعلق بها [1] الخمس ، سواء صرفت أم لم تصرف ، فقولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم : " ما يفضل عن مؤونة السنة " ما يبقى بعد صرف ما صرف في المؤونة المتعارفة ، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة ، لأن المؤونة المتعارفة تختلف باختلاف الانفاقات ، وليس أمرا منضبطا حتى يلاحظ استثناؤه ، فكل ما وقع منها في الخارج فهو منها .
نعم ، لو أراد وضع المؤونة قبل صرفها [2] ، فله وضع ما يعلم أو يظن أنه سينفق بالمتعارف هذا المقدار ، فإن اتفق أنه لم ينفق الجميع - ولو تبرع متبرع كما سبق - فنقول بوجوب الخمس في الباقي ، فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الأرباح وغيرها ، فكما أن العبرة بما يصرفه فعلا ولو على وجه الدقة والمضايقة ، ولا يحسب له التفاوت الحاصل بينه وبين المتعارف الوسط ، ولا يوضع له ما يقابل تبرع المتبرع ، فكذا هنا ، ولذا تأمل في ذلك المقدس الأردبيلي [3] ، وبعده جمال الدين الخوانساري [4] ، بل صرح في كشف الغطاء [5] باختيار العدم ، وهو الأقوى ، مضافا إلى عموم أدلة الخمس فيما يستفاد ، والمتيقن [6] خروج ما بذل فعلا ، وحينئذ فالتقييد بالاقتصاد للاحتراز عن



[1] في " ف " : به .
[2] ليس في " ف " عبارة : قبل صرفها .
[3] مجمع الفائدة 4 : 318 .
[4] حاشية الروضة : 314 .
[5] كشف الغطاء : 362 .
[6] في " ف " : والمنفي .

208

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست