responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209


الاسراف في الانفاق .
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة < / فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة ثم إن الحول غير معتبر هنا على المشهور ، فيجب الخمس فيما يفضل عن المؤونة من الربح عند حصوله .
< فهرس الموضوعات > عن الحلي قدس سره انتظار الحول < / فهرس الموضوعات > عن الحلي " قده " انتظار الحول وعن الحلي وجوب انتظار الحول متمسكا بما دل من النص والاجماع على أن الخمس بعد مؤونة الرجل طول سنته ، فإذا فضل بعد ذلك شئ أخرج منه الخمس من قليله وكثيره ، قال : وأيضا فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كميتها إلا بعد مضي [1] سنته . لأنه ربما ولدت له الأولاد وتزوج الأزواج [2] ، أو انهدمت داره ومسكنه ، أو ماتت دابته التي يحتاج إليها ، أو اشترى خادما يحتاج إليه ، أو دابة يحتاج إليها ، إلى غير ذلك مما يطول تعداده [3] ، والقديم تعالى ما كلف إلا بعد هذا جميعه ، ولا أوجب عليه شيئا إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول السنة [4] إنتهى .
< فهرس الموضوعات > مناقشة الحلي قدس سره < / فهرس الموضوعات > مناقشة الحلي " قده " وفيه : أن المراد بالبعدية في النصوص والفتاوى ليس التأخر من حيث الزمان ، حتى يكون معناه توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤونة ، كيف ! ولو كان كذلك لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح ، فتعين أن يكون المراد تأخر تعلق الخمس بالمال من حيث إضافته إليه وثبوته فيه عن تعلق المؤونة بهذا الاعتبار ، بمعنى أنه لا يتعلق في مال ، إخراج الخمس والمؤونة منه [5]



[1] في " م " : مضي سنة .
[2] في السرائر : أو تزوج الزوجات .
[3] في السرائر : تعداده وذكره .
[4] السرائر 1 : 489 ، وفيه : طول سنته .
[5] في " ف " : فيه .

209

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست