نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209
الاسراف في الانفاق . < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة < / فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة ثم إن الحول غير معتبر هنا على المشهور ، فيجب الخمس فيما يفضل عن المؤونة من الربح عند حصوله . < فهرس الموضوعات > عن الحلي قدس سره انتظار الحول < / فهرس الموضوعات > عن الحلي " قده " انتظار الحول وعن الحلي وجوب انتظار الحول متمسكا بما دل من النص والاجماع على أن الخمس بعد مؤونة الرجل طول سنته ، فإذا فضل بعد ذلك شئ أخرج منه الخمس من قليله وكثيره ، قال : وأيضا فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كميتها إلا بعد مضي [1] سنته . لأنه ربما ولدت له الأولاد وتزوج الأزواج [2] ، أو انهدمت داره ومسكنه ، أو ماتت دابته التي يحتاج إليها ، أو اشترى خادما يحتاج إليه ، أو دابة يحتاج إليها ، إلى غير ذلك مما يطول تعداده [3] ، والقديم تعالى ما كلف إلا بعد هذا جميعه ، ولا أوجب عليه شيئا إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول السنة [4] إنتهى . < فهرس الموضوعات > مناقشة الحلي قدس سره < / فهرس الموضوعات > مناقشة الحلي " قده " وفيه : أن المراد بالبعدية في النصوص والفتاوى ليس التأخر من حيث الزمان ، حتى يكون معناه توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤونة ، كيف ! ولو كان كذلك لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح ، فتعين أن يكون المراد تأخر تعلق الخمس بالمال من حيث إضافته إليه وثبوته فيه عن تعلق المؤونة بهذا الاعتبار ، بمعنى أنه لا يتعلق في مال ، إخراج الخمس والمؤونة منه [5]
[1] في " م " : مضي سنة . [2] في السرائر : أو تزوج الزوجات . [3] في السرائر : تعداده وذكره . [4] السرائر 1 : 489 ، وفيه : طول سنته . [5] في " ف " : فيه .
209
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209