responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207


لما سيجئ [1] من أن العبرة بما ينفقه فعلا ، بل كذلك لو اختار المؤونة كلا أو بعضا من المال الآخر الغير المخمس ، فليس له الاندار [2] من الربح .
وما تقدم [3] من اختيار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح ، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غيره ، أو أسقطها مسقط تبرعا . أو تركها الشخص تقتيرا . وقولهم : إن الخمس فيما يفضل ، معناه : ما يفضل عما ينفقه فعلا لا ما عدا مقابل المؤونة .
ثم إنك قد عرفت أنه لو أسرف في المؤونة احتسب [4] عليه ، لأن المستثنى هي المؤونة المتعارفة ، فما أتلفه أو أضاعه ، فعليه ما فيه من حق السادة .
وقد صرح العلامة [5] والشهيدان [6] والمحقق الثاني [7] بأنه لو قتر حسب له ، بل استظهر في المناهل [8] عدم الخلاف فيه ، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة ، فالخمس إنما يتعلق بما عداها ، فمن كانت [9] مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة ، سواء أنفقها أم زاد عليها ، أم نقص منها .



[1] في الصفحة : الآتية .
[2] أندره : أي أسقطه من الحساب ، انظر الصحاح 2 : 825 ، مادة : " ندر " .
[3] في الصفحة : 203 .
[4] في " ف " : حسب .
[5] التذكرة 1 : 253 .
[6] الدروس 1 : 285 ، الروضة البهية 2 : 76 .
[7] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 ، وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 99 .
[8] المناهل : ( مخطوط ) ذيل " التنبيه العشرون " من تنبيهات خمس الأرباح ، وفيه : لظهور الاتفاق عليه .
[9] في " م " : كان .

207

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست