نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 207
لما سيجئ [1] من أن العبرة بما ينفقه فعلا ، بل كذلك لو اختار المؤونة كلا أو بعضا من المال الآخر الغير المخمس ، فليس له الاندار [2] من الربح . وما تقدم [3] من اختيار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح ، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غيره ، أو أسقطها مسقط تبرعا . أو تركها الشخص تقتيرا . وقولهم : إن الخمس فيما يفضل ، معناه : ما يفضل عما ينفقه فعلا لا ما عدا مقابل المؤونة . ثم إنك قد عرفت أنه لو أسرف في المؤونة احتسب [4] عليه ، لأن المستثنى هي المؤونة المتعارفة ، فما أتلفه أو أضاعه ، فعليه ما فيه من حق السادة . وقد صرح العلامة [5] والشهيدان [6] والمحقق الثاني [7] بأنه لو قتر حسب له ، بل استظهر في المناهل [8] عدم الخلاف فيه ، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة ، فالخمس إنما يتعلق بما عداها ، فمن كانت [9] مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة ، سواء أنفقها أم زاد عليها ، أم نقص منها .
[1] في الصفحة : الآتية . [2] أندره : أي أسقطه من الحساب ، انظر الصحاح 2 : 825 ، مادة : " ندر " . [3] في الصفحة : 203 . [4] في " ف " : حسب . [5] التذكرة 1 : 253 . [6] الدروس 1 : 285 ، الروضة البهية 2 : 76 . [7] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 ، وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 99 . [8] المناهل : ( مخطوط ) ذيل " التنبيه العشرون " من تنبيهات خمس الأرباح ، وفيه : لظهور الاتفاق عليه . [9] في " م " : كان .
207
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 207