نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 206
الضرر ومشقة التكليف . والمسألة محل إشكال ، إلا أن الأصل والظاهر - يعني ظاهر النصوص والفتاوى - يقتضي القول الأوسط [1] ، خلافا للمحقق الأردبيلي والفاضل القمي في الغنائم [2] فختارا الأول . [ لكن عبارة الأردبيلي غير مطلقة ، حيث قال فيما حكي عنه : الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها ، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة ، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس [3] . والظاهر أنه احترز عن الأموال [4] التي لا تصرف عادة في المؤونة ، كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه ، ونحو ذلك ، وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال [5] المستعد للصرف ، دون مثل رأس المال ] [6] . ولم [7] أقف على قائل بالثالث ، ولعل وجهه : أن تخصيص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فيؤخذ منهما [8] بالنسبة . عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع ولو تبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة ،
[1] كذا في مصححة " ع " ، وفي سائر النسخ : الأول . [2] الغنائم : 370 . [3] مجمع الفائدة 4 : 318 . [4] في " ف " : به من الأموال . [5] في " ف " و " م " : في المال . [6] ورد ما بين المعقوفتين في نسخة " م " قبل قوله في الصفحة السابقة : فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات . . الخ . [7] شطب ناسخ " م " على هذه العبارة إلى قوله : فيؤخذ منهما بالنسبة . [8] في " ف " : منها .
206
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 206