responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206


الضرر ومشقة التكليف .
والمسألة محل إشكال ، إلا أن الأصل والظاهر - يعني ظاهر النصوص والفتاوى - يقتضي القول الأوسط [1] ، خلافا للمحقق الأردبيلي والفاضل القمي في الغنائم [2] فختارا الأول .
[ لكن عبارة الأردبيلي غير مطلقة ، حيث قال فيما حكي عنه :
الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها ، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة ، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس [3] .
والظاهر أنه احترز عن الأموال [4] التي لا تصرف عادة في المؤونة ، كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه ، ونحو ذلك ، وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال [5] المستعد للصرف ، دون مثل رأس المال ] [6] . ولم [7] أقف على قائل بالثالث ، ولعل وجهه : أن تخصيص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فيؤخذ منهما [8] بالنسبة .
عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع ولو تبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة ،



[1] كذا في مصححة " ع " ، وفي سائر النسخ : الأول .
[2] الغنائم : 370 .
[3] مجمع الفائدة 4 : 318 .
[4] في " ف " : به من الأموال .
[5] في " ف " و " م " : في المال .
[6] ورد ما بين المعقوفتين في نسخة " م " قبل قوله في الصفحة السابقة : فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات . . الخ .
[7] شطب ناسخ " م " على هذه العبارة إلى قوله : فيؤخذ منهما بالنسبة .
[8] في " ف " : منها .

206

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست