نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 205
منه [1] ، كدار لا يحتاج إليها ، وكزائد [2] عن مقدار الحاجة من رأس المال ، فالظاهر إنه كذلك أيضا . وإن كان مما جرت العادة بصرفه في المؤونة ، كمقدار من الحنطة ، أو الإدام ، أو نحو ذلك فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح ، بل المؤونة [3] عرفا ما يحتاج إليه مما عدا ذلك ، ولذا يكتفى بالدار الموروثة ونحوها . وإن لم تجر عادة في صرفها ، ففيه [4] إشكال ، نظرا إلى أن جميع ما ذكر للقول الأول لا يخلو عن مناقشة ، لقوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤونة من الربح ، لانحصار المأخذ فيه . فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن إطلاقات الخمس مشكل ، بل الظاهر من كثير من الأخبار وجوب تخميس أصل ما يستفاد ، كما هو مقتضى أمثال قوله في الرواية المتقدمة : أن " الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق فلنا منه دانق " [5] وقوله في رواية ابن طاووس [6] المتقدمة : " ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة " [7] إلى غير ذلك ، فيكون وضع المؤونة رخصة مشروعة لدفع
[1] ليس في " ف " : منه . [2] في " م " : وكالزائد . [3] في " ج " : من المؤونة . [4] في " ف " : فيه . [5] الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، وفيه : " قميصا " بدل " الثوب " ، وقد تقدمت في الصفحة : 175 . [6] كذا في جميع النسخ ، والصحيح : في رواية بصائر الدرجات . [7] الوسائل 6 : 338 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، وقد تقدمت في الصفحة : 181 .
205
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 205