responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205


منه [1] ، كدار لا يحتاج إليها ، وكزائد [2] عن مقدار الحاجة من رأس المال ، فالظاهر إنه كذلك أيضا .
وإن كان مما جرت العادة بصرفه في المؤونة ، كمقدار من الحنطة ، أو الإدام ، أو نحو ذلك فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح ، بل المؤونة [3] عرفا ما يحتاج إليه مما عدا ذلك ، ولذا يكتفى بالدار الموروثة ونحوها .
وإن لم تجر عادة في صرفها ، ففيه [4] إشكال ، نظرا إلى أن جميع ما ذكر للقول الأول لا يخلو عن مناقشة ، لقوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤونة من الربح ، لانحصار المأخذ فيه .
فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن إطلاقات الخمس مشكل ، بل الظاهر من كثير من الأخبار وجوب تخميس أصل ما يستفاد ، كما هو مقتضى أمثال قوله في الرواية المتقدمة : أن " الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق فلنا منه دانق " [5] وقوله في رواية ابن طاووس [6] المتقدمة :
" ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة " [7] إلى غير ذلك ، فيكون وضع المؤونة رخصة مشروعة لدفع



[1] ليس في " ف " : منه .
[2] في " م " : وكالزائد .
[3] في " ج " : من المؤونة .
[4] في " ف " : فيه .
[5] الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، وفيه : " قميصا " بدل " الثوب " ، وقد تقدمت في الصفحة : 175 .
[6] كذا في جميع النسخ ، والصحيح : في رواية بصائر الدرجات .
[7] الوسائل 6 : 338 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، وقد تقدمت في الصفحة : 181 .

205

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست