نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 204
- وفاقا للشهيد [1] والمحقق [2] الثانيين ، وصاحبي المدارك [3] والذخيرة [4] وشارح المفاتيح [5] ، بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن [6] عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضل من الأرباح عن مؤونة السنة - لأصالة البراءة ، ولأنه الظاهر من قوله : " الخمس بعد المؤونة " [7] بل هو مقتضى إطلاق المؤونة الشامل لمؤونة التحصيل ، إذ لا خلاف ظاهرا في أن مؤونة التحصيل مستثنى من الربح لا غير ، ولقوله عليه السلام في رواية النيسابوري المتقدمة [8] الواردة فيما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر ومؤونة الضيعة ، حيث قال : " لي منه الخمس ، مما يفضل عن مؤونته " [9] فإن الظاهر أن قوله : " مما " بيان لقوله : " منه " مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب ، ولظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة : " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته ، فليس عليهم نصف السدس . . الخ " [10] . التحقيق في المسألة والتحقيق : أنه إن كان المال الآخر مما يحتاج إليه في الاكتساب ، كرأس المال في التجارة ، وما يحتاج إليه في الزراعة ، فلا ينبغي الاشكال في عدم كون المؤونة منه ، وكذا لو كان مما لا يحتاج ولكن لم تجر العادة بالانفاق
[1] الروضة البهية 2 : 77 . [2] جامع المقاصد 3 : 53 ، وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 99 . [3] مدارك الأحكام 5 : 385 . [4] ذخيرة المعاد : 484 . [5] شرح المفاتيح : ( مخطوط ) : 95 . [6] ليس في " ف " : عن . [7] الوسائل 6 : 354 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . [8] في الصفحة : 182 . [9] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . [10] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث 5 .
204
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 204