نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 203
كان لغير ذلك مما لو [1] أخرجه من الربح لم يحسب من المؤونة ، كاشتراء ضيعة ، فظاهر جماعة استثنائه [2] حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه ، وهو مشكل ، لأن إبراء الذمة من الدين محسوب من المؤونة عرفا ، وإن كانت الاستدانة لا للحاجة ، بل ولو كان لمحرم [3] ، ولذا يجب أداء الدين السابق من مؤونة هذه السنة ، وإن لم يكن لمؤونة هذه السنة . < فهرس الموضوعات > الدين السابق على عام الاكتساب < / فهرس الموضوعات > الدين السابق على عام الاكتساب وأما الدين السابق على عام الاكتساب ، فإن كان لمؤونة عام الاكتساب فهو للمقارن ، وإلا [4] فإن لم يتمكن من وفائه إلا في هذا العام [5] ، أو تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابله إلى هذا العام ، أو مع بقائه واحتياجه إلى ذلك المقابل ، بحيث لو أداه سابقا احتاج إلى تحصيله في هذا العام ، فالظاهر أنه كذلك ، لأنه من المؤونة ، وإن تمكن من وفائه قبل هذا ، وكان الوفاء باقيا إلى هذا العام ، مع عدم الاحتياج إليه في نظام أمره ، ففي احتسابه من المؤونة وإن قلنا بورود المؤونة على الربح دون غيره مما لا يتعلق به الخمس إشكال ، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة وإن وجب إخراجه فيها . < فهرس الموضوعات > ما يخرج منه المؤونة < / فهرس الموضوعات > ما يخرج منه المؤونة ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس ، ففي وجوب إخراج المؤونة منه ، أو من الربح ، أو منهما ، أوجه ، بل قيل : أقوال ، خيرها أوسطها
[1] ليس في " ج " : لو . [2] لم نقف عليه . [3] في " ج " : لا للحاجة وإن كان لمحرم . [4] في " ف " : كالمقارن وإلا ، وفي " ج " : سواء كالمقارن أو لا . [5] في " ف " : المقام .
203
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 203