نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 202
بحاله [1] . واستقرب سيد مشايخنا في المناهل [2] التفصيل بين ما إذا كان لازما عليه شرعا أو عادة ، وبين ما يكون مخيرا فيه ، فلا يكون واجبا شرعا [3] ولا عادة ، فاستقرب عدم وضع ما كان [4] من قبيل الثاني . وفيه نظر ، بل لا يبعد الوضع إذا كان لغرض صحيح في نظر العقلاء يوجب استحسان وقوعه منه ، وإن لم يبلغ حد اللزوم عادة ، والأصل في ذلك أن إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف ، فيختص بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه ومعاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه ، فيستثنى لأداني [5] الأغنياء من حيث الغنى والشرف ، الصدقات المندوبة المتعارفة ، لا مثل [6] بناء المساجد فضلا عن الهدايا والتحف للسلاطين لغير غرض ملزم ، وإن كان حسنا . حكم ما يستدان عام الاكتساب ثم إنه لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن مقابل الدين الذي يستدينه عام الاكتساب تابع لما يصرف فيه . فإن صرف في مؤونة أصل الاكتساب أو لمؤونة نفسه بالمعنى المتقدم [7] فهو مستثنى من الربح ، ووجهه واضح ، وإن
[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 464 ، والسيد السند في المدارك 5 : 385 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 483 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 16 : 59 ، وغيرهم . [2] المناهل : ( مخطوط ) لم نعثر على التفصيل بعينه ولعله يستفاد من كلامه . [3] ليس في " ف " : شرعا . [4] في " ف " و " م " : ما يكون . [5] في " ف " : الأواني . [6] الموجود في " ع " : والتصدقات المندوبة المتعارف لا مثال بناء . . [7] في الصفحة السابقة .
202
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 202