responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


والتذكرة [1] والمنتهى [2] ومجمع الفائدة [3] والمدارك [4] والذخيرة [5] .
< فهرس الموضوعات > مبدأ السنة < / فهرس الموضوعات > مبدأ السنة ومبدأ السنة من حين ظهور الربح - كما صرح به - أو التكسب .
< فهرس الموضوعات > المراد بالمؤونة < / فهرس الموضوعات > المراد بالمؤونة والمراد بالمؤونة : كل ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم ، للأكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب ، وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا .
وفي الغنائم [6] : إن الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغل .
< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا < / فهرس الموضوعات > عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل ، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين ، وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك . وقد قيد ذلك [7] في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع بالاقتصاد ، فإن أريد به [8] ما يقابل الاسراف فلا مضايقة ، وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر ، بل يمكن التأمل في بعض أفراد الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال ، وإن كان شرعا كذلك ، لدخوله عرفا في المؤونة ، لكن الأقوى خلافه .
ثم إنه قد عد جماعة من المؤونة : الهبة والصلة والضيافة اللائقة



[1] التذكرة 1 : 253 .
[2] المنتهى 1 : 550 .
[3] مجمع الفائدة 4 : 317 .
[4] المدارك 5 : 385 .
[5] الذخيرة : 483 .
[6] الغنائم : 371 .
[7] في " ف " : بذلك .
[8] ليس في " ف " : به .

201

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست