نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183
شئ ؟ فوقع عليه السلام : لي منه الخمس مما يفضل من [1] مؤونته " [2] . إلى غير ذلك مما سيمر بك في فروع المسألة وغيرها . استبعاد القول بالعفو والعجب ممن يلاحظ هذه الأخبار منضمة إلى تلك الفتاوى ودعاوى الاجماع المعتضدة بظاهر الكتاب وبالأصل [3] كيف يجترئ بالحكم بالعفو عن خمس هذا القسم ، سيما مع ما ورد من أن الخمس لبني هاشم عوض الصدقات المحرمة عليهم ، فإن تحليل هذا القسم من الخمس مع كثرة موارده في جنب باقي أقسام الخمس يقرب من تحريم الصدقة عليهم بغير عوض . ومنه يظهر أيضا ضعف اختصاص هذا القسم بالإمام ، فإنه عليه السلام وإن كان يعولهم من ماله إلا أن ظاهر التعويض [4] كون الحق لجميع بني هاشم أعزهم الله تعالى . قال في التهذيب - بعد إيراد جملة من الأخبار الدالة على التحليل ، وإيراد بعض ما ذكرنا مما يدل على خلافه بعد تلك الأخبار المحللة - : قال الشيخ رحمه الله : واعلم أرشدك الله تعالى أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف [5] فيه إنما ورد في المناكح خاصة ، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم ترد في الأموال ، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس
[1] في " م " و " ج " : عن . [2] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . [3] في " ف " و " م " : والأصل . [4] في " ف " : النصوص . [5] في " ج " : والمصدر : بالتصرف .
183
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183