responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183


شئ ؟ فوقع عليه السلام : لي منه الخمس مما يفضل من [1] مؤونته " [2] .
إلى غير ذلك مما سيمر بك في فروع المسألة وغيرها .
استبعاد القول بالعفو والعجب ممن يلاحظ هذه الأخبار منضمة إلى تلك الفتاوى ودعاوى الاجماع المعتضدة بظاهر الكتاب وبالأصل [3] كيف يجترئ بالحكم بالعفو عن خمس هذا القسم ، سيما مع ما ورد من أن الخمس لبني هاشم عوض الصدقات المحرمة عليهم ، فإن تحليل هذا القسم من الخمس مع كثرة موارده في جنب باقي أقسام الخمس يقرب من تحريم الصدقة عليهم بغير عوض .
ومنه يظهر أيضا ضعف اختصاص هذا القسم بالإمام ، فإنه عليه السلام وإن كان يعولهم من ماله إلا أن ظاهر التعويض [4] كون الحق لجميع بني هاشم أعزهم الله تعالى .
قال في التهذيب - بعد إيراد جملة من الأخبار الدالة على التحليل ، وإيراد بعض ما ذكرنا مما يدل على خلافه بعد تلك الأخبار المحللة - : قال الشيخ رحمه الله : واعلم أرشدك الله تعالى أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف [5] فيه إنما ورد في المناكح خاصة ، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم ترد في الأموال ، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس



[1] في " م " و " ج " : عن .
[2] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[3] في " ف " و " م " : والأصل .
[4] في " ف " : النصوص .
[5] في " ج " : والمصدر : بالتصرف .

183

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست