نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182
ولا يصبر عليه إلا ممتحن بالايمان " [1] . < فهرس الموضوعات > الرواية الحادية عشرة < / فهرس الموضوعات > الرواية الحادية عشرة ورواية محمد بن الحسن الأشعري قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنائع [2] ؟ فكتب عليه السلام بخطه : الخمس بعد المؤونة " [3] . فإن السؤال والجواب المذكورين فيها مع تحليله للشيعة كاللغو . < فهرس الموضوعات > الرواية الثانية عشرة < / فهرس الموضوعات > الرواية الثانية عشرة ورواية علي بن راشد " قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال [ لي ] [4] بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : في - [5] أي شئ ؟ قال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصنائع بيده ؟ قال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " [6] . < فهرس الموضوعات > الرواية الثالثة عشر < / فهرس الموضوعات > الرواية الثالثة عشرة ورواية علي بن شجاع النيسابوري : " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا . ما الذي يجب لك من ذلك ؟ فهل يجب لأصحابك [7] من ذلك
[1] بصائر الدرجات : 29 ، الحديث 5 ، والوسائل 6 : 338 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . [2] في " ج " والوسائل : الصناع وكيف ذلك . [3] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول . [4] الزيادة من الوسائل . [5] في " ج " والوسائل : ففي . [6] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . [7] في الوسائل : وهل يجب لأصحابه .
182
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182