responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184


والاستبداد [1] ، فهو مختص بالأموال [2] .
ثم استشهد بمكاتبة أبي جعفر عليه السلام إلى علي بن مهزيار ، المشتملة على قوله عليه السلام - بعد إسقاط خمس بعض الأشياء عن شيعته في سنة المكاتبة - : " وأما الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . الآية ) - إلى أن قال - : فمن كان عنده شئ من ذلك ، فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائبا بعيد الشقة ، فليعتمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله . . الرواية " [3] .
< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب < / فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب ثم إن المستفاد من كثير من الأخبار السابقة ، سيما بملاحظة ما ورد من أن " كل شئ في الدنيا ، فإن لهم فيه نصيبا " [4] : وجوب الخمس في كل مال يحصل للانسان بالاكتساب - وهو القصد إلى تحصيل المال من حيث هو مال - أو بغيره بالاختيار أو بدونه .
< فهرس الموضوعات > ما يستفاد من الكلمات الفقهاء < / فهرس الموضوعات > ما يستفاد من كلمات الفقهاء إلا أنه يشكل التمسك بها مع ضعف أكثرها وإعراض المشهور عن عمومها [ فإن ظاهر أكثر الفتاوى ] [5] ومحل دعاوى الاجماع والشهرة اختصاص ذلك بما يستفاد ويكتسب .
فعن الخلاف : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات ،



[1] في المصدر : والاستبداد به .
[2] التهذيب 4 : 140 ، ذيل الحديث 397 .
[3] التهذيب 4 : 141 - 142 ، الحديث 398 ، والوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[4] الوسائل 6 : 373 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 33 .
[5] ما بين المعقوفتين لا يوجد في " ف " .

184

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست