responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158


ويحتمل الحكم بكونه مع أثر الاسلام بمنزلة اللقطة في وجوب تعريف [1] سنة ، لما ورد في المال الذي أودعه بعض اللصوص عند رجل [2] .
الموجود في جواف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره ولو كانت الدابة منتقلة إليه من مالك محترم ، وجب تعريفه إياه :
لمصححة عبد الله بن جعفر ، قال : " كتبت إلى الرجل عليه السلام ، أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر [3] ، لمن يكون ذلك ؟ قال : فوقع عليه السلام :
عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك ، رزقك الله إياه " [4] .
وظاهر إطلاقها - بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم ، الظاهرة فيما عليه أثر الاسلام - : عدم اختصاص الحكم بالخالي عن الأثر ، وفاقا لظاهر جماعة حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض .
خلافا لما يظهر من المحقق [5] والشهيد [6] الثانيين في حاشيتهما على الشرائع .
وظاهر الرواية أيضا : عدم وجوب تتبع الملاك السابقين ، إلا أن يتمسك [7] بتنقيح المناط ، ولعله الأقرب إذا علم وجوده في أزمنة تملك الكل ، كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البائع الأخير لم يجب تعريفه



[1] في " ف " : تعريفه .
[2] الوسائل 17 : 368 ، الباب 18 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
[3] في الوسائل : جوهرة .
[4] الوسائل 17 : 358 - 359 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
[5] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
[6] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 ، وانظر المسالك 1 : 461 - 462 .
[7] في " ف " و " م " : نتمسك .

158

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست