نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 157
حيث لم يحكم عليه السلام بوجوب التعريف العام بعد إنكار المالك السابق ، مع ظهورها - كما سيجيء - فيما فيه الأثر . ويحتمل أن يكون ما عليه أثر الاسلام لقطة بناء على ما تقدم من جماعة من أن الأثر علامة سبق يد المسلم ، فيكون مالا ضائعا لمسلم يجب تعريفه ، للعمومات ، كما يظهر من المسالك [1] وحاشية الشرائع [2] فيما [3] يوجد في جوف السمكة ، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة . ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة ، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه . ولا يعتبر في اللقطة أن يعلم [4] أو يظن كونه ملكا [5] لمسلم لاطلاق أدلته ، ولذا تقدم [6] عن بعض - منهم الشيخ في أحد قوليه - الحكم بكون الموجود في الأرض المملوكة بعد عدم معرفة [7] الملاك لقطة ، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام . ويحتمل الفرق مطلقا ، أو مع أثر الاسلام ، بين ما لو علم أكله من العمران ، فاللقطة ، وبين ما لم يعلم ذلك فهو للواجد . ويحتمل أن يكون مطلقا ، أو مع الأثر من قبيل مجهول المالك .
[1] انظر المسالك 1 : 461 و 462 . [2] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 139 . [3] في " ع " و " ف " : مما . [4] في " ف " و " م " : يعتبر . [5] ليس في " ف " : ملكا . [6] في الصفحة : 147 . [7] ليس في " ج " : معرفة .
157
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 157