responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


حيث لم يحكم عليه السلام بوجوب التعريف العام بعد إنكار المالك السابق ، مع ظهورها - كما سيجيء - فيما فيه الأثر .
ويحتمل أن يكون ما عليه أثر الاسلام لقطة بناء على ما تقدم من جماعة من أن الأثر علامة سبق يد المسلم ، فيكون مالا ضائعا لمسلم يجب تعريفه ، للعمومات ، كما يظهر من المسالك [1] وحاشية الشرائع [2] فيما [3] يوجد في جوف السمكة ، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة .
ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة ، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه .
ولا يعتبر في اللقطة أن يعلم [4] أو يظن كونه ملكا [5] لمسلم لاطلاق أدلته ، ولذا تقدم [6] عن بعض - منهم الشيخ في أحد قوليه - الحكم بكون الموجود في الأرض المملوكة بعد عدم معرفة [7] الملاك لقطة ، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام .
ويحتمل الفرق مطلقا ، أو مع أثر الاسلام ، بين ما لو علم أكله من العمران ، فاللقطة ، وبين ما لم يعلم ذلك فهو للواجد .
ويحتمل أن يكون مطلقا ، أو مع الأثر من قبيل مجهول المالك .



[1] انظر المسالك 1 : 461 و 462 .
[2] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 139 .
[3] في " ع " و " ف " : مما .
[4] في " ف " و " م " : يعتبر .
[5] ليس في " ف " : ملكا .
[6] في الصفحة : 147 .
[7] ليس في " ج " : معرفة .

157

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست