نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 159
أيضا ، فإن الرواية محمولة على الغالب ، مع [1] أن الموجود في الأضاحي ثابت حين تملك البائع لها . وأما وجوب الخمس في الموجود المذكور ، فقد نسب [2] في المدارك [3] والذخيرة [4] إلى الأصحاب : القطع بوجوب الخمس ، وهو مشكل ، لعدم الدليل ، لعدم صدق الكنز ، مع خلو الرواية [5] بل ظهورها في اختصاصه به كله [6] . وكونه داخلا في الغنيمة لا يجدي بعد إجماعهم ظاهرا على عدم الخمس في غير السبعة المعدودة ، أو ما وقع الخلاف فيه مما سيجئ . واندراجه في عموم : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [7] مشكل .
[1] في " ف " : بل ، وفي " م " : من . [2] في " ج " : نسبه . [3] المدارك 5 : 373 . [4] ذخيرة المعاد : 479 . [5] المتقدمة في الصفحة السابقة . [6] في " ف " و " ج " : بكله . [7] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
159
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 159