responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159


أيضا ، فإن الرواية محمولة على الغالب ، مع [1] أن الموجود في الأضاحي ثابت حين تملك البائع لها .
وأما وجوب الخمس في الموجود المذكور ، فقد نسب [2] في المدارك [3] والذخيرة [4] إلى الأصحاب : القطع بوجوب الخمس ، وهو مشكل ، لعدم الدليل ، لعدم صدق الكنز ، مع خلو الرواية [5] بل ظهورها في اختصاصه به كله [6] .
وكونه داخلا في الغنيمة لا يجدي بعد إجماعهم ظاهرا على عدم الخمس في غير السبعة المعدودة ، أو ما وقع الخلاف فيه مما سيجئ .
واندراجه في عموم : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [7] مشكل .



[1] في " ف " : بل ، وفي " م " : من .
[2] في " ج " : نسبه .
[3] المدارك 5 : 373 .
[4] ذخيرة المعاد : 479 .
[5] المتقدمة في الصفحة السابقة .
[6] في " ف " و " ج " : بكله .
[7] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .

159

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست