responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146


نعم ، لو كان مستند التعريف اعتبار اليد وعلمنا بجريان يد الكل ، كان اللازم تعريف الجميع على الترتيب [1] .
تعداد الملاك وكيف كان ، فلو كان من يجب تعريفه من الملاك متعددا وجب تعريفهم ، فإن ادعاه كل واحد جاء التداعي ، وإن ادعاه بعضهم وأنكره الباقون ، فإن أطلق أو ذكر سببا مختصا دفع إليه ، وإن ذكر سببا مشتركا بينه وبين الباقي كالإرث دفع إليه حصته قطعا ، وحكم الباقي كما لو أنكروه جميعا ، وليس لباقي الورثة مزاحمته في حصته [2] ، لانكارهم تملك مورثهم له ، ولو فرض كون باقي الورثة صغارا ، فليس عليه إعطاء حصتهم مما في يده بمقتضى اعترافه بإشاعة العين واشتراك كل جزء منه بين الكل ، لأن السبب الموجب لدفع ذلك الجزء إنما أوجب دفعه من حيث كونه حقا للمدفوع إليه لا من حيث هو هو ، ولازم ذلك : الاختصاص به عند الدفع ، وإلا توقف دفع حصته [3] على دفع الكل إليه ، إذ لو دفع بعضه - والمفروض اشتراك ذلك البعض - لزم [4] تخلف المسبب عن السبب الموجب لدفع جميع حقه إليه .
ولو ادعاه بعض الورثة ولم يستند [5] إلى الإرث ، فالظاهر عدم العبرة بدعواه ، إذ المفروض أنه [6] لا يد له من غير [7] جهة الإرث ، واليد من هذه



[1] في " ج " : على الترتيب أو التصدق عنه .
[2] في " ف " : حقه .
[3] في " ف " و " م " : حقه .
[4] في " ف " : للزم .
[5] الموجود في النسخ : يستنده .
[6] في " ف " و " م " : أن .
[7] ليس في " ج " : غير .

146

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست