نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 145
اللاحق ، كما يظهر من الرواية الآتية [1] فيما يوجد في جوف الدابة ، وما سيجئ [2] من رواية إسحاق بن عمار في الموجود في بعض بيوت مكة . بل لولا تلك الرواية بضميمة تنقيح المناط المؤيد بعدم ظهور الخلاف أشكل الحكم بوجوب التعريف ، بل كان اللازم : إما عدم اعتبار اليد ، نظرا إلى ما ذكره بعض من منع صدق اليد على مثل هذا المدفون الذي قد لا يشعر به المالك ، فإن المتيقن حيث فرضنا العلم بوجود الكنز عند تملك ذلك المالك لا تسلطه عليه ، ومجرد وجوده عند تملكه لا يوجب ملكه [3] تبعا للدار ، لأنه غير داخل في الدار وتوابعها المنقولة . وإما وجوب دفعها إلى المالك من غير تعريف ولا توقف على دعواه ، كما يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان [4] ، بل احتمل بعض استحقاقه له حتى مع العلم بتملكه له وإنكار كونه منه لأجل الصحيحتين ، قال : ولا استبعاد [5] في حكم الشارع بتمليك [6] المالك ، كما قد يحكم بتملك الواجد [7] ، وحينئذ فلو كان صبيا أو مجنونا دفع إلى وليه ، ولو كان ميتا دفع إلى وارثه الخاص أو العام [8] .
[1] في الصفحة : 158 . [2] في الصفحة : 150 . [3] في " ف " و " م " : تملكه . [4] في الصفحة : 140 . [5] في " ف " و " م " : ولا استناد . [6] في " ف " و " م " : بتملك . [7] الغنائم : 364 ، نقلا عن بعض المحققين . [8] في " ف " و " م " : العام أو تصدق عنه .
145
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 145